responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 234
الأمر بتكرر علته قولا واحداً من بال مرات متعددة أو جامع كذلك فعله وجوب الوضوء والغسل متكررة والأمر بهما غير متكرر بل يكفي فيهما واحد. وكذلك من زنا مرات قبل أن يحد أقيم عليه حد واحد. ومثال ما يتكرر فيه اجماعاً أن يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين , فعليه غرتان , ومن ولد له توأمان فعليه عقيقتان.
ومثال ما اختلف فيه تعدد صاع المصراة بتعدد الشياه وتعدد كفارة الظهار أن ظاهر من زوجات وتعدد غسل الاناء بتعدد ولوغ كلب أو كلاب , وتعدد الحميد بتعدد العطاس , وحكاية أذان المؤذنين إلى غير ذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(مسألة)
الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهب , وهو قول الحنفية وقال أكثر الشافعية هو على التراخي الخ ...
خلاصة ما ذكره في هذا المبحث ان فيه القولين المذكورين وكونه للفور هو الحق لأمور:
الأول: ان ظواهر النصوص تدل عليه كقوله تعالى: ((وسارعوا إلى مغفرة من ربكم , سابقوا إلى مغفرة)) الآية. وقوله: ((فاستبقوا الخيرات)) الآية. وقد مدح الله تعالى المسارعين بقوله: ((أولئك يسارعون في الخيرات)) الآية.

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست