مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
المؤلف :
الرحيلي، سليمان بن سليم الله
الجزء :
1
صفحة :
404
دلّ السّمع إِمَّا الْإِجْمَاع
[1]
أَو غَيره على عدم وجوب
[2]
الْقَضَاء
[3]
قَالُوا: حصل الْإِجْزَاء عِنْده لَا بِهِ4
وَهَذَا القَوْل عِنْدِي أفسد الْأَقْوَال”
[5]
.6
[1]
- الْإِجْمَاع فِي اللُّغَة الِاتِّفَاق والإحكام والعزيمة على الشَّيْء وَأَن يجْتَمع الشَّيْء المتفرق جَمِيعًا. انْظُر الْقَامُوس الْمُحِيط 3/15 وتهذيب الْأَسْمَاء واللغات 3/55
وَفِي الِاصْطِلَاح: اتِّفَاق مجتهدي أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد وَفَاته فِي حَادِثَة على أَمر من الْأُمُور فِي عصر من الْأَعْصَار انْظُر الْبَحْر الْمُحِيط 4/436.
[2]
- الْوُجُوب فِي اللُّغَة اللُّزُوم والسقوط انْظُر الْقَامُوس الْمُحِيط 1/136 ومختار الصِّحَاح 709.
وَفِي الِاصْطِلَاح عُرِّف بِمَعْنى الْإِيجَاب الْمُتَقَدّم وَيُطلق تَارَة بِمَعْنى الثُّبُوت فِي الذِّمَّة بِمَعْنى لُزُوم الْإِتْيَان بِالْفِعْلِ وَهُوَ شَائِع فِي إِطْلَاق الْفُقَهَاء وَتارَة بِمَعْنى وجوب الْأَدَاء وَهُوَ اصْطِلَاح الْمُتَكَلِّمين. انْظُر الْبَحْر الْمُحِيط 1/179 - 180
[3]
- القضاءفي اللُّغَة إِكْمَال الشَّيْء وإتمامه. انْظُر لِسَان الْعَرَب 5/3665 والمعجم الْوَسِيط 2/742 - 743.
وَفِي الِاصْطِلَاح إِيقَاع الْعِبَادَة بعد وَقتهَا الْمعِين لَهَا شرعا. انْظُر تقريب الْوُصُول 231.
4 - انْظُر الْمَحْصُول 1/344 والإحكام للآمدي 1/115 وَالتَّلْخِيص رِسَالَة جامعية 1/420 وَشرح الْكَوْكَب 1/393 والمستصفى 1/253 - 254 والوصول إِلَى الْأُصُول 1/189 و 192 والبرهان 1/200 وَشرح مُخْتَصر الرَّوْضَة 1/363 وَبَيَان الْمُخْتَصر 1/379 وَالْبَحْر الْمُحِيط 1/262.
[5]
- قَالَ السَّمْعَانِيّ فِي القواطع 1/249: “نقل بعض الْمُتَأَخِّرين من أَصْحَابنَا عَن القَاضِي أبي بكر الباقلاني كلَاما غير مَفْهُوم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَهُوَ أَن صَلَاة الْإِنْسَان فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة لَا تقع مَأْمُورا بهَا وَلَكِن يسْقط الْأَمر بِالصَّلَاةِ عِنْدهَا كَمَا يسْقط الْأَمر بأعذار تطرأ من الْجُنُون وَغَيره، وَهَذَا هذيان فأعرضنا عَنهُ”. وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان 1/201: “وَهَذَا حائد عِنْدِي عَن التَّحْصِيل غير لَائِق بِمنْصب هَذَا الرجل الخطير”.
6 - مَجْمُوع الْفَتَاوَى 19/295 - 296.
اسم الکتاب :
مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
المؤلف :
الرحيلي، سليمان بن سليم الله
الجزء :
1
صفحة :
404
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir