responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 582
مَسْأَلَة الْمُفْتِي يُفْتِي فِي الْمَسْجِد ويختار مَسْجِدا فِي وسط الْبَلَد أَو فِي دَاره بِإِذن عُمُوما
مَسْأَلَة يجوز للْإِمَام والمفتي والواعظ قبُول الْهَدِيَّة والدعوة الْخَاصَّة بِخِلَاف القَاضِي
مَسْأَلَة لَا يجوز للمفتي أَن يَأْخُذ الْأُجْرَة على بَيَان الحكم الشَّرْعِيّ أما على كِتَابَة الْجَواب فَيجوز الْأُجْرَة على قدر الْكِتَابَة وَالْأولَى أَن يتَبَرَّع بالفتوى وَلَا يَأْخُذ أجره عَمَّن يستفتي فَإِن جعل لَهُ أهل الْبَلَد رزقا جَازَ وَإِن اُسْتُؤْجِرَ جَازَ وَالْأولَى كَونهَا بِأُجْرَة مثل كتبه وعَلى الإِمَام وَولي الْأَمر أَن يفْرض للمدرس والمفتي كفايتهما
مَسْأَلَة من آدَاب الْفَتْوَى كَون الْمُفْتِي حَافِظًا للتَّرْتِيب وَالْعدْل بَين المستفتين وَلَا يمِيل إِلَى الْأَغْنِيَاء والأمراء بل يكْتب جَوَاب من سبق غَنِيا كَانَ أَو فَقِيرا حَتَّى يكون أبعد من الْميل وَمن الْأَدَب أَن لَا يَرْمِي بالكاغذ كَمَا اعتاده بعض النَّاس لِأَن فِيهِ اسْم الله فالتعظيم وَاجِب وَكَانَ بَعضهم لَا يَأْخُذ الرقعة من يَد امْرَأَة وَلَا صبي وَكَانَ لَهُ تلميذ يَأْخُذ مِنْهُم ويجمعها ويرفعها فيكتبها تَعْظِيمًا للْعلم وَالْأَحْسَن أَخذ الْمُفْتِي من كل وَاحِد تواضعا وَمن الْأَدَب أَن يَأْخُذ الورقة بِالْحُرْمَةِ وَيقْرَأ الْمَسْأَلَة بالبصيرة مرّة بعد أُخْرَى حَتَّى يَتَّضِح لَهُ السُّؤَال ثمَّ يُجيب وَلَا يُفْتِي بِشَيْء لم يفهمهُ وَقد صَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من أفتى بغتيا من غير ثَبت فَإِنَّمَا أثمه على من أفتاه
مَسْأَلَة الْوَاجِب على الْمُفْتِي فِي هَذَا الزَّمَان الْمُبَالغَة فِي إِيضَاح الْجَواب لغَلَبَة الْجَهْل فَلَا يُجيب على الْإِطْلَاق والإرسال و

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست