مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
قواعد الفقه
المؤلف :
البركتي
الجزء :
1
صفحة :
581
الهيبة مسْقط لأبهة الشَّرْع مُفسد لنظام الدّين وكما لَا يرخص لأرباب الظُّلم فِي الْأُمُور الشَّرْعِيَّة كَذَلِك لَا يغلظ عَلَيْهِم بِحَيْثُ يُؤَدِّي إِلَى نفورهم عَن انقياد الشَّرْع وَالله الْمعِين
مَسْأَلَة على الْمُفْتِي أَن ينظر إِلَى خُصُوص الوقائع إِذا سُئِلَ عَنْهَا ويراعى فِي الرُّخص وَالتَّشْدِيد حَال السَّائِل يروي أَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ سُئِلَ هَل للْقَاتِل تَوْبَة فَقَالَ لَا وَسَأَلَ آخر فَقَالَ لَهُ تَوْبَة فَسئلَ ابْن عَبَّاس عَن ذَلِك فَقَالَ رَأَيْت فِي عَيْني الأول إِرَادَة الْقَتْل فمنعته وَأما الثَّانِي فقد جَاءَ مستكنا قد قتل فَلم أقنطه وَمن ثمَّ قَالَ الصميري من سَأَلَهُ سَائل إِن قتلت عَبدِي فَهَل عَليّ قصاص يَسعهُ أَن يَقُول إِن قتلته فقتلناك لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ وَلِأَن الْقَتْل لَهُ معَان وَهَذَا إِذا لم يَتَرَتَّب عَليّ إِطْلَاقه مفْسدَة
مَسْأَلَة الْفَتْوَى والتعليم فرض كِفَايَة فَإِذا استفتى فِي حَادِثَة وَعلم أَنه لَا يُجيب غَيره يلْزمه الْجَواب أما إِذا علم أَنه يُجيب غَيره لَا يلْزمه
فَائِدَة كَانَ الإِمَام أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى رُبمَا لَا يُجيب عَن مَسْأَلَة سنة وَقَالَ لِأَن يُخطئ الرجل عَن فهم خير من أَن يُصِيب بِغَيْر فهم كَذَا فِي نَوَازِل أبي اللَّيْث وَكَانَ المستفتي إِذا ألح على أبي نصر وَقَالَ جِئْت من مَكَان بعيد يَقُول ... فَلَا نَحن ناديناك من حَيْثُ جِئْنَا ... وَلَا نَحن عمينا عَلَيْك المذاهبا ...
مَسْأَلَة يجب على الْمُفْتِي بَيَان الحكم الشَّرْعِيّ للسَّائِل أما دفع الرقعة فَلَا يجب عَلَيْهِ وَلَا أَن يفهمهُ مَا يشق عَلَيْهِ ويحفظه مَا يصعب عَلَيْهِ وَكَذَا لَا يُؤَاخذ بِسوء حفظ السَّائِل وَقلة فهمه
اسم الکتاب :
قواعد الفقه
المؤلف :
البركتي
الجزء :
1
صفحة :
581
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir