responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 301
الرَّاء

الرَّاحَة الْكَفّ وَأَيْضًا نقيض التَّعَب
الرَّاحِلَة الْمركب من الْإِبِل ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى قَالَه النَّسَفِيّ
الراجل من لَيْسَ لَهُ ظهر يركبه بِخِلَاف الْفَارِس جمعه رِجَاله وَرِجَال وَرِجَال وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {وَأذن فِي النَّاس بِالْحَجِّ يأتوك رجَالًا وعَلى كل ضامر}
رَأس الشَّهْر أول يَوْم مِنْهُ وَرَأس السّنة أول يَوْم مِنْهَا
رَأس المَال عبارَة عَن سرماية
الرِّوَايَة الْبَعِير الَّذِي يستقى عَلَيْهِ
الراهب من ترهب أَي تبتل للدّين من المسيحيين وَاعْتَزل عَن النَّاس إِلَى الدَّيْر طلبا لِلْعِبَادَةِ والرهبانية طَريقَة الرهبان وَفِي الحَدِيث لَا رَهْبَانِيَّة فِي الْإِسْلَام وَفِي حَدِيث آخر عَلَيْكُم بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّة أمتِي
الرَّاهِن هُوَ الدَّائِن الَّذِي أعْطى الرَّهْن والمديون الْأَخْذ هُوَ الْمُرْتَهن
الرَّأْي مَا أرتاه الْإِنْسَان إى نظر فِيهِ وَأَيْضًا الْإِصَابَة فِي التَّدْبِير والإجتهاد واستنباط حكم النَّازِلَة من النُّصُوص على طَرِيق فُقَهَاء الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ برد النظير إِلَى النظير فِي الْكتاب

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست