responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 150
إِذا حمد وَمُحَمّد إِذا كثرت خصاله المحمودة وَمُحَمّد إِذا وجد مَحْمُودًا فَهُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَحْمُود فِي ذَاته وَصِفَاته وأخلاقه وَجَمِيع خصاله وأحواله
الْإِسْلَام أحينا عَلَيْهِ يَا حَيّ هُوَ الخضوع والانقياد لما أخبر بِهِ سيدنَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَه السَّيِّد
الْإِيمَان أحينا وأمتنا عَلَيْهِ يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ هُوَ تَصْدِيق سيدنَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ عَن الله تَعَالَى مِمَّا علم مَجِيئه ضَرُورَة كَذَا فِي الدّرّ الْمُخْتَار يَعْنِي أَن الْإِيمَان هُوَ الِاعْتِمَاد والوثوق بالرسول فِي كل مَا جَاءَ بِهِ علما وَعَملا وَالْإِقْرَار إِمَّا شَرط أَو شطر قَالَ النَّسَفِيّ فِي العقائد الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَاحِد قَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ فِي شَرحه لِأَن الْإِسْلَام هُوَ الخضوع والانقياد بِمَعْنى قبُول الْأَحْكَام والإذعان بهَا وَذَلِكَ حَقِيقَة التَّصْدِيق وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى {فأخرجنا من كَانَ فِيهَا من الْمُؤمنِينَ فَمَا وجدنَا فِيهَا غير بَيت من الْمُسلمين} الذاريات قلت هَذَا إِذا كَانَ الْإِسْلَام على الْحَقِيقَة أما إِذا كَانَ على الاستسلام فَقَط أَو على الْخَوْف من الْقَتْل فَهُوَ غير الْإِيمَان وَذَلِكَ لقَوْله تَعَالَى {قَالَت الْأَعْرَاب آمنا قل لم تؤمنوا وَلَكِن قُولُوا أسلمنَا} (الحجرات)

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست