responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 137
387 - قَاعِدَة وجوب الضَّمَان بِاعْتِبَار الْعِصْمَة والتقوم فِي الْمحل أما وجوب رد الْعين فَلَا يَسْتَدْعِي الْعِصْمَة والتقوم فِي الْمحل (سير)
388 - قَاعِدَة وصف الشَّرْط كالشرط (شن)
389 - قَاعِدَة الْوَصْف فِي الْحَاضِر لَغْو وَفِي الْغَائِب مُعْتَبر (مج)
390 - قَاعِدَة الْوَصِيَّة أُخْت الْمِيرَاث (سير)
391 - قَاعِدَة الْوَصِيَّة للْمَجْهُول لَا تصح (سير)

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست