responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 136
383 - قَاعِدَة الْوَاجِب على الْكِفَايَة وَاجِب على الْكل وَيسْقط بِفعل الْبَعْض (م)
384 - قَاعِدَة الْوَاو لمُطلق الْعَطف من غير تعرض لمقارنة وَلَا تَرْتِيب وَقد تكون للْحَال وَالْفَاء للوصل والتعقيب فيتراحى الْمَعْطُوف وَإِن لطف وَقد تدخل على الْعِلَل وَثمّ لتراخي وَحَتَّى للغاية وبل للإضراب وَلَكِن للاستدراك وأو لأحد الْأَمريْنِ والبا للإلصاق وعَلى للاستعلاء وَقد يكون للشّرط وَمن للتَّبْعِيض وَإِلَى لانْتِهَاء الْغَايَة وَفِي للظرفية وَلَوْلَا لانْتِفَاء الثَّانِي لوُجُود الأول وَكَيف للْحَال
385 - قَاعِدَة وجوب الْحق لَا يفوت بِالتَّأْخِيرِ (السّير)
386 - قَاعِدَة وجوب الشَّيْء يتَضَمَّن حرمه ضِدّه (م)

اسم الکتاب : قواعد الفقه المؤلف : البركتي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست