اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 55
يعد من قبيل العمل بالمقاصد فيقول: "وهما من باب فهم مراد الشارع"[1].
وشواهد ذلك كثيرة جدًّا:
ومن قبيلها نجد: جمع القرآن، وتقسم الغنائم، وصلاة التراويح، والطلاق الثلاث، وتضمين الصناع، والاجتماع لصلاة التراويح، وعدم إقامة حد السرقة عام المجاعة، وقتل الجماعة بالواحد، وتدوين الدواوين، ووضع السجلات، وغير ذلك[2].
المقاصد في عهد كبار الأئمة:
يروى أن إبراهيم النخعي كان من أصحاب الرأي، وكان يُكثر من استعمال القياس والتعليل، وكان يقول: "إن أحكام الله تعالى لها غايات هي حكم ومصالح راجعة إلينا"[3]، كما عُرف الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة بالنظر المقاصدي والاجتهاد المصلحي الأصيل، مع التفاوت الملحوظ من حيث درجة الاعتداد بالمقاصد والتعويل عليها[4]، ويتجلى ذلك في أصولهم الاجتهادية ذات الصلة بالمقاصد، على نحو: الاستطلاح والاستحسان والقياس ومسائل التعليل والمناسبة والعرف وسد الذرائع وغير ذلك. [1] فتاوى ابن تيمية، 19/ 286. [2] هذ الأمثلة واردة ضمن مباحث: "تاريخ التشريع: اجتهاد الصحابة، أصول الفقه: المصلحة المرسلة، العرف، وغير ذلك من المباحث والموضوعات.
انظر إذا شئت: إعلام الموقعين: 1/203 وما بعدها. وروضة الناظر: ص148 وحجة الله البالغة: الدهلوي 1/ 46- 2/ 396 وغير ذلك من الكتب القديمة والمعاصرة. [3] ابن رشد وعلوم الشريعة: د. العبيدي ص102. [4] التنظير الفقهي ص60.
اسم الکتاب : علم المقاصد الشرعية المؤلف : الخادمي، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 55