مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
484
(13) " الْخِيَانَة لَا تتجزأ ".
فَلَو أَن الْوَصِيّ على عدَّة تركات، أَو الْمُتَوَلِي على عدَّة أوقاف خَان فِي إِحْدَاهَا وَجب عَزله من جَمِيعهَا (ر: تَنْقِيح الْفَتَاوَى الحامدية، الْبَاب الثَّامِن من الْوَقْف 1 / 204) .
(14) " شَرط الْوَاقِف كنص الشَّارِع ".
(مجامع الْحَقَائِق، وقواعد الحمزاوي مسَائِل الْوَقْف ص / 214) .
وَهَذَا التَّشْبِيه بِنَصّ الشَّارِع إِنَّمَا هُوَ من ناحيتين: 1 - أَنه يتبع فِي فهم شَرط الْوَاقِف وَتَفْسِيره الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة الَّتِي يجب تحكيمها فِي تَفْسِير نَص الشَّارِع.
2 - أَنه يجب احترامه وتنفيذه كوجوب الْعَمَل بِنَصّ الشَّارِع، لِأَنَّهُ صادر عَن إِرَادَة مُحْتَرمَة، نَظِير الْوَصِيَّة.
وَهَذَا لَيْسَ على إِطْلَاقه فَإِن شُرُوط الواقفين ثَلَاثَة أَنْوَاع: نوع بَاطِل لَا يعْمل بِهِ؛ وَنَوع صَحِيح مُحْتَرم وَلَكِن تجوز مُخَالفَته عِنْد الِاقْتِضَاء؛ وَنَوع مُحْتَرم مُطلقًا لَا تجوز مُخَالفَته بِحَال. وَهَذَا هُوَ الَّذِي تطبق عَلَيْهِ هَذِه الْقَاعِدَة.
وَقد أوضحنا هَذِه الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة وأمثلتها فِي كتَابنَا " أَحْكَام الْأَوْقَاف " الْجُزْء الأول ف / 151 - 165 / فَليرْجع إِلَيْهِ.
(15) " الظَّاهِر يصلح حجَّة للدَّفْع لَا للاستحقاق ".
وَكَذَا قَوْلهم " الِاسْتِصْحَاب يصلح للدَّفْع لَا للاستحقاق " فَإِن الِاسْتِصْحَاب هُوَ من قبيل الظَّاهِر (ر: ف / 684 / والأشباه لِابْنِ نجيم ج 1 ص / 104) . (16) " على الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه ".
هَذِه الْقَاعِدَة نَص حَدِيث نبوي كَمَا تقدم (ر: ف / 47 و 655) .
(17) " غَرَض الْوَاقِف مُخَصص لعُمُوم كَلَامه ". (قَوَاعِد الحمزاوي، مسَائِل الْوَقْف ص / 227) .
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
484
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir