مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
456
حق الْحفر فِيهِ فتدهور فِي حفرته حَيَوَان فَهَلَك، أَو سقى أرضه سقيا غير مُعْتَاد فأضر بجاره، ضمن فِي الصُّور كلهَا لتعديه وتعمده.
وَكَذَا مَا فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ (الْفَصْل / 33 صفحة 122) من أَنه لَو قعد إِنْسَان فِي الطَّرِيق للْبيع بِغَيْر إِذن ولي الْأَمر فَتلف بقعوده شَيْء يضمنهُ، أما لَو كَانَ قعوده بِإِذن ولي الْأَمر فَإِنَّهُ لَا يضمن. فَلَو لم يَتَعَدَّ أصلا، كَمَا لَو حفر فِي مَحل لَهُ حق الْحفر فِيهِ، أَو سقى سقيا مُعْتَادا فَتلف بِعَمَلِهِ شَيْء، أَو تعدى وَلَكِن لم يتَعَمَّد، كَمَا لَو رمى بالبندقية وَلم يقْصد إخافة الدَّابَّة وَلَكِن حصل خوفها أَو سَاق دَابَّة مَخْصُوصَة فانساقت أُخْرَى بجانبها وأتلفت، لَا يضمن فِي الْكل، لعدم التَّعَدِّي أَو لعدم التعمد.
(
تَنْبِيه
:)
يشْتَرط لتضمينه فِي صُورَة مَا إِذا حفر فِي ملك غَيره فتدهور فِي حفرته حَيَوَان فَهَلَك أَن لَا يكون الْمَالِك قد تقدم مِنْهُ رضَا بِالْحفرِ قبل أَن يَقع الْحَيَوَان فِي الحفرة، فَإِن كَانَ قد تقدم مِنْهُ الرِّضَا يسْقط الضَّمَان (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل / 33 صفحة / 126، وَسَيَأْتِي مفصلا فِي الْمَادَّة / 96) .
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
456
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir