responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 449
(الْقَاعِدَة التِّسْعُونَ (الْمَادَّة / 91))

(" الْجَوَاز الشَّرْعِيّ يُنَافِي الضَّمَان ")

(أَولا _ الشَّرْح)

" الْجَوَاز الشَّرْعِيّ " وَهُوَ كَون الْأَمر مُبَاحا، فعلا كَانَ أَو تركا " يُنَافِي الضَّمَان " لما حصل بذلك الْأَمر الْجَائِز من التّلف.
وَلَكِن بِشَرْط: _ أَن لَا يكون ذَلِك الْأَمر الْجَائِز مُقَيّدا بِشَرْط السَّلامَة.
- وَأَن لَا يكون عبارَة عَن إِتْلَاف مَال الْغَيْر لأجل نَفسه، وَذَلِكَ لِأَن الضَّمَان يَسْتَدْعِي سبق التَّعَدِّي، وَالْجَوَاز الشَّرْعِيّ يَأْبَى وجوده، فتنافيا.

(ثَانِيًا _ التطبيق)

أما إِذا كَانَ الْأَمر الْمُبَاح فعلا فَهُوَ مَا أفادته الْمَادَّة بقولِهَا: مثلا لَو حفر إِنْسَان بِئْرا فِي ملكه الْخَاص بِهِ أَو فِي طَرِيق الْعَامَّة وَلَكِن بِإِذن ولي الْأَمر، فَوَقع فِيهَا حَيَوَان رجل، أَو وَقع فِيهَا إِنْسَان فَهَلَك، لَا يضمن حافر الْبِئْر شَيْئا.
وَكَذَا لَو خَالف فِي حفظ الْوَدِيعَة أَو اسْتِعْمَال الْمَأْجُور إِلَى مَا هُوَ مساوٍ كَمَا إِذا قَالَ: احفظها فِي الْبَيْت الْفُلَانِيّ من دَارك فحفظها فِي بَيت آخر مثله فِيهَا. أَو اسْتَأْجر الدَّابَّة ليحملها كراً معينا من حِنْطَة مثلا فحملها كراً من حِنْطَة أُخْرَى.
أَو خَالف إِلَى مَا هُوَ خير، كَمَا إِذا حفظ الْوَدِيعَة فِي بَيت أحصن من الَّذِي

اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست