مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
429
(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ (الْمَادَّة / 85))
("
الْخراج بِالضَّمَانِ
")
(أَولا _ الشَّرْح)
" الْخراج " الْحَاصِل من الشَّيْء إِذا كَانَ مُنْفَصِلا عَنهُ غير متولد مِنْهُ، ككسب العَبْد، وسكنى الدَّار، وَأُجْرَة الدَّابَّة، " بِالضَّمَانِ " أَي بِمُقَابلَة دُخُوله فِي ضَمَان من سلم لَهُ خراجه، فَمَا لم يدْخل فِي ضَمَانه لم يسلم لَهُ خراجه. وَقد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ربح مَا لم يضمن. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير عَن حَكِيم بن حزَام رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ورمز السُّيُوطِيّ إِلَى حسنه.
وخراج الشَّيْء: مَا حصل مِنْهُ، وَالَّذِي يكون مِنْهُ بِمُقَابلَة الضَّمَان مَا كَانَ مُنْفَصِلا غير متولد، كالكسب وَالْأُجْرَة، وَالْهِبَة، وَالصَّدَََقَة، فَإِنَّهُ يطيب لمن كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَان.
فَلَو رد المُشْتَرِي الْمَبِيع بعد قَبضه بِخِيَار الْعَيْب، وَكَانَ قد قد اسْتَعْملهُ مُدَّة لَا يلْزمه أجرته، لِأَنَّهُ لَو كَانَ قد تلف فِي يَده قبل الرَّد لَكَانَ يتْلف من مَاله.
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ آجره، فَإِن الْأُجْرَة تطيب لَهُ.
لَكِن اخْتلف فِي الْمَبِيع قبل الْقَبْض إِذا حدثت الزِّيَادَة الْمُنْفَصِلَة غير المتولدة، ثمَّ رد بِالْعَيْبِ. فَعِنْدَ مُحَمَّد هِيَ للْمُشْتَرِي بِلَا ثمن، وَعِنْدَهُمَا: هِيَ للْبَائِع. وَاتَّفَقُوا على أَنَّهَا لَا تطيب لمن هِيَ لَهُ. لِأَن طيبها إِنَّمَا يكون بِالْملكِ وَالضَّمان، وَقبل الْقَبْض لم يجتمعا فِي أَحدهمَا، بل الْملك للْمُشْتَرِي، وَالضَّمان على البَائِع. حَتَّى لَو هلك الْمَبِيع، وَالْحَالة هَذِه، يهْلك من مَاله.
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
429
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir