responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 421
بِهِ، وَالْمُسَاقَاة، والمزارعة. فَإِنَّهَا كلهَا تفْسد بِالشّرطِ الْفَاسِد. وَمثلهَا إجَازَة مَا انْعَقَد من هَذِه الْعُقُود مَوْقُوفا.
2 - وَقسم مِنْهَا لَا يفْسد بِالشّرطِ الْفَاسِد. وَهِي كل مَا لَيْسَ من الْمُعَاوَضَات الْمَالِيَّة، سَوَاء كَانَ من الْمُعَاوَضَات غير الْمَالِيَّة، كَالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاق على مَال، وَالْخلْع كَذَلِك، وَالصُّلْح عَن دم عمدا، وَعَن جِرَاحَة فِيهَا قَود، وَمثله فِيمَا يظْهر الصُّلْح على مَال عَن الْحُقُوق الَّتِي يجوز الِاعْتِيَاض عَنْهَا كحق الشّرْب والمرور، بِدَلِيل تقييدهم الصُّلْح فِي الْقسم الأول بِأَن يكون عَن مَال بِمَال. أَو لم يكن من الْمُعَاوَضَات أصلا، كالإبراء عَن الدّين، وكالهبة، وَالصَّدَََقَة، وَالْقَرْض، والإيصاء وَالْوَصِيَّة، وتولية الْقَضَاء، وَالْإِذْن وَالتِّجَارَة، وَالطَّلَاق، وَالْعتاق، وَالْوكَالَة، وَالشَّرِكَة، وَالْمُضَاربَة، وَالرَّهْن، وَالْكَفَالَة، وَالْحوالَة إِلَّا إِذا شَرط فِيهَا الدّفع من ثمن دَار الْمُحِيل مثلا فتفسد لعدم قدرته على الْوَفَاء بِمَا الْتزم، أَي من غير أَن يشْتَرط على الْمُحِيل بيع الْمحَال عَلَيْهِ الدَّار، فَإِذا شَرط عَلَيْهِ ذَلِك صحت وَلَا يملك عَزله أَو نَهْيه عَن بيع الدَّار وإيفاء الدّين من ثمنهَا وَيجْبر الْمحَال عَلَيْهِ على البيع (ر: رد الْمُحْتَار من الْحِوَالَة، ص 295) وكالإقالة، وعزل القَاضِي، وعزل الْوَكِيل، وَحجر الْمَأْذُون، فَإِن جَمِيع ذَلِك لَا يفْسد بِالشّرطِ الْفَاسِد، بل يَصح وَيَلْغُو الشَّرْط.

(تَنْبِيه:)
قَوْلنَا فِي التَّمْثِيل للشّرط اللَّغْو " كَأَن يشْتَرط على أَجْنَبِي شرطا لَو اشْترط على أحد الْمُتَعَاقدين لفسد البيع " فِيهِ احْتِرَاز عَمَّا لَو كَانَ الشَّرْط بِحَال لَو شَرط على أَحدهمَا لجَاز، كَمَا لَو قَالَ: اشْتريت مِنْك بِشَرْط أَن يحط عَن فلَان الْأَجْنَبِيّ كَذَا، فَإِن المُشْتَرِي يكون حِينَئِذٍ بِالْخِيَارِ: إِن شَاءَ أَخذ بِكُل الثّمن أَو ترك (ر: رد الْمُحْتَار، من البيع الْفَاسِد، عَن الْمُنْتَقى) بِخِلَاف الأول فَإِن الشَّرْط يَلْغُو فِيهِ وينبرم البيع بِلَا خِيَار.
قد ذكرنَا أَنه لَو شَرط بَين الْمُتَعَاقدين شَرط بعد العقد لَا يفْسد، وَلَكِن بَقِي أَنه هَل يجب الْوَفَاء بِهَذَا الشَّرْط أم لَا يجب؟ ذكرُوا فِي جَوَاب بعض الْفُرُوع أَنه

اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست