responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 391
(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالسَّبْعُونَ (الْمَادَّة / 77))

(" الْبَيِّنَة لإِثْبَات خلاف الظَّاهِر، وَالْيَمِين لإبقاء الأَصْل ")

(الشَّرْح مَعَ التطبيق)

" الْبَيِّنَة " شرعت " لإِثْبَات خلاف الظَّاهِر " أَي خلاف الأَصْل، كإضافة الْحَادِث إِلَى أبعد أوقاته، وكعدم بَقَاء مَا كَانَ، وكوجود الصِّفَات الْعَارِضَة، وكشغل الذِّمَّة. فَإِن كل ذَلِك خلاف الأَصْل، فَإِن الأَصْل إِضَافَة الْحَادِث إِلَى أقرب أوقاته، وَبَقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَعدم وجود الصِّفَات الْعَارِضَة، وَبَرَاءَة الذِّمَّة. فَلَا يحكم بِخِلَاف الأَصْل إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ.
وَكَذَلِكَ مَا كَانَ الأَصْل فِيهِ الْخُصُوص، كَالْوكَالَةِ وَالْعَارِية، والعموم كالمضاربة، وَالشَّرِكَة، فَإِنَّهُ لَا يحكم فِي كل مِنْهَا بِخِلَاف الأَصْل إِلَّا بِبَيِّنَة.
" الْيَمين " شرعت " لإبقاء الأَصْل " على مَا كَانَ عَلَيْهِ من عدمٍ إِن كَانَ الأَصْل عدم الْمُتَنَازع فِيهِ، كالصفات الْعَارِضَة، أَو وجود إِن كَانَ الأَصْل وجود الْمُتَنَازع فِيهِ، كالصفات الْأَصْلِيَّة كَمَا تقدم فِي الْكَلَام على الْمَادَّة التَّاسِعَة.
فَإِذا تمسك أحد المتخاصمين بِمَا هُوَ الأَصْل وَعجز الآخر عَن إِقَامَة الْبَيِّنَة على مَا ادَّعَاهُ من خِلَافه يكون القَوْل قَول من يتَمَسَّك بِالْأَصْلِ بِيَمِينِهِ.

(الْمُسْتَثْنى)

خرج عَن هَذِه الْقَاعِدَة مسَائِل:

اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست