مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
387
الْخصم، وَإِذا عجز عَن إِقَامَتهَا يكون لَهُ الْحق فِي تَحْلِيف الْخصم ليَأْخُذ مِنْهُ بدلهَا، وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفه ليَأْخُذ مِنْهُ الْعين الْمُدعى بهَا إِن نكل عَن الْيَمين مَعَ أَنَّهَا قَائِمَة فِي يَده. فقد قَالَ فِي معِين الْحُكَّام (فِي الْبَاب السَّابِع وَالثَّلَاثِينَ فِي الْقَضَاء بِدَعْوَى الْوَقْف وَالشَّهَادَة عَلَيْهِ) : ادّعى دَارا، فَقَالَ ذُو الْيَد: إِنَّه وقف على الْفُقَرَاء وَأَنا متول عَلَيْهِ صَحَّ إِقْرَاره، وَيكون وَقفا. فَلَو ادّعى الْمُدَّعِي تَحْلِيفه ليَأْخُذ الدَّار لَو نكل لَا يحلف وفَاقا. وَلَو أَرَادَ تَحْلِيفه ليَأْخُذ الْقيمَة فعلى قِيَاس قَول مُحَمَّد: يحلفهُ وَإِن نكل يَأْخُذ مِنْهُ الْقيمَة. ويفتى بقول مُحَمَّد. وعَلى هَذَا لَو أقرّ بِالدَّار لِابْنِهِ الصَّغِير (أَي إِنَّه يسْتَحْلف لأخذ قيمتهَا مِنْهُ) . وَكَذَلِكَ لَو ادّعى على الْوَرَثَة عينا كَانَ وَقفهَا مُورثهم فِي صِحَّته فأقروا لَهُ ضمنُوا قيمَة الْعين من التَّرِكَة وَلَا يبطل الْوَقْف بإقرارهم. وَلَو أَنْكَرُوا فَلهُ تحليفهم لأخذ الْقيمَة، أما لَو أَرَادَ تحليفهم لأخذ الْوَقْف فَلَا يَمِين لَهُ عَلَيْهِم. انْتهى مُلَخصا.
- وَتارَة يكون للْمُدَّعِي صَلَاحِية حلف الْيَمين وَالْبَيِّنَة فَيكون القَوْل قَوْله بِيَمِينِهِ، وَالْبَيِّنَة بَينته، وَلَا يقبل من خَصمه يَمِين وَلَا بَيِّنَة. وَذَلِكَ كَمَا لَو ولدت الْمَرْأَة فَادّعى زَوجهَا أَن الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ لِأَنَّهَا ولدت لأَقل من سِتَّة أشهر من وَقت النِّكَاح، وَقَالَت: ولدت لسِتَّة أشهر، فَالْقَوْل قَوْلهَا وَالْبَيِّنَة بينتها، كَمَا تقدم ذَلِك فِي مستثنيات الْقَاعِدَة / 11 " الأَصْل إِضَافَة الْحَادِث لأَقْرَب أوقاته " نقلا عَن الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته وَغَيره، من بَاب ثُبُوت النّسَب، وكما هُوَ الْحَال فِي الْأُمَنَاء، فَإِن القَوْل فِي كل أَمَانَة للأمين مَعَ يَمِينه وَالْبَيِّنَة بَينته (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، أَوَاخِر الْفَصْل الْخَامِس عشر، صفحة / 205) .
وكما لَو ادّعى الرَّاهِن أَن الرَّهْن هلك فِي يَد الْمُرْتَهن، وَادّعى الْمُرْتَهن أَن الرَّاهِن قَبضه مِنْهُ بعد الرَّهْن وَهلك فِي يَده، فَالْقَوْل قَول الرَّاهِن بِيَمِينِهِ، لِأَن الْمُرْتَهن يَدعِي بَرَاءَة نَفسه من الضَّمَان بَعْدَمَا دخل فِي ضَمَانه، والراهن يُنكر.
وَلَو أَقَامَا الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة بَيِّنَة الرَّاهِن أَيْضا لِأَنَّهَا تثبت بَقَاء الدّين فِي ذمَّة الْمُرْتَهن، وَبَيِّنَة الْمُرْتَهن تنفيه (ر: معِين الْحُكَّام، الْبَاب الْعَاشِر، فِي الْقَضَاء بالتحليف) .
وكما لَو شَرط على الظِّئْر الْإِرْضَاع بلبنها. ثمَّ اخْتلفَا، فَقَالَت: أَرْضَعَتْه بلبني، وَقَالَ: بِلَبن شَاة، فَالْقَوْل قَوْلهَا. وَلَو أَقَامَا بَيِّنَة فبينتها أولى (ر: معِين الْحُكَّام، الْبَاب التَّاسِع عشر فِي الْقَضَاء بِشَهَادَة النَّفْي) .
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
387
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir