responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 379
مَنعه، فَلَو نكل الأول فَلهُ أَن يحلف غَيره، ثمَّ وَثمّ، فَإِذا نكلوا كلهم فَلهُ أَن يفتح. انْتهى بِبَعْض توضيح، من الْفَصْل / 35 / آخر صفحة / 270 وَأول صفحة / 271 من الْجلد الثَّانِي من جَامع الْفُصُولَيْنِ.
وَمن ذَلِك أَيْضا: مَا لَو ادّعى نِكَاح امْرَأَة هِيَ فِي نِكَاح غَيره وَلَا بَيِّنَة للْمُدَّعِي فَلَيْسَ لَهُ تحليفها، لِأَن نكولها لَا يفِيدهُ بعد كَونهَا ذَات زوج، وَلَكِن لَهُ أَن يحلف زَوجهَا على الْعلم، فَإِن حلفه انْقَطَعت الْخُصُومَة إِذْ لم يبْق من فَائِدَة فِي تحليفها، وَإِن نكل صَار مقرا بِبُطْلَان نِكَاحه فتحلف هِيَ حِينَئِذٍ على الْبَتَات، فَإِن نكلت فَهِيَ للْمُدَّعِي (ر: معِين الْحُكَّام، الْبَاب الْحَادِي وَالْأَرْبَعِينَ، فِي الْقَضَاء بِدَعْوَى النِّكَاح وَالْمهْر وَالنَّفقَة، مُلَخصا) .
وَيصْلح هَذَا أَن يفرع أَيْضا على قَوْلنَا سَابِقًا: لَا يُصَار إِلَى الْيَمين إِلَّا إِذا كَانَ المستحلف لَو أقرّ بِمَا يسْتَحْلف عَلَيْهِ نفذ إِقْرَاره ... إِلَى آخِره ... وَلكنه بسابقه أليق.

(تَنْبِيهَات)

(التَّنْبِيه الأول:)
إِن الْيَمين إِذا تَوَجَّهت على الْخصم، فَإِن كَانَ مَا يحلف عَلَيْهِ فعل نَفسه حلف على الْبَتَات، وَإِن كَانَ فعل غَيره حلف على الْعلم إِلَّا إِذا كَانَ شَيْئا يتَّصل بِهِ فَيحلف على الْبَتَات. كَمَا لَو ادّعى المُشْتَرِي على البَائِع أَن العَبْد الْمَبِيع سَارِق أَو آبق مذ كَانَ عِنْده، فَأنْكر، فَحلف فَإِنَّهُ يحلف على الْبَتَات أَنه لم يأبق أَو لم يسرق عِنْده، لَا على أَنه لَا يعلم أَنه سرق أَو أبق، لِأَن هَذَا أَمر يتَّصل بِهِ، إِذْ إقدامه على البيع يتَضَمَّن الْتِزَامه مَا أوجبه البيع من لُزُوم تَسْلِيم الْمَبِيع سليما. أَو كَانَ شَيْئا تَمَامه بِهِ، كَمَا إِذا ادّعى شَيْئا على ذِي الْيَد أَنه ملكه بِالشِّرَاءِ من زيد، فَقَالَ ذُو الْيَد: أودعنيه زيد ذَلِك، دفعت الْخُصُومَة برهن أَو لَا، فَإِن لم يبرهن وَطلب

اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست