مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
354
(ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، كتاب الْقَضَاء، مسَائِل شَتَّى) .
فَلَو أخبر بِهَذِهِ وَاحِد عدل، أَو اثْنَان وَلَو فاسقين يقبل.
ثَالِثا _ وَيشْتَرط أَن يكون عَارِفًا باللغتين: المترجم عَنْهَا والمترجم إِلَيْهَا معرفَة كَافِيَة، ليَكُون مَأْمُون الْخَطَأ.
رَابِعا _ وَيشْتَرط أَن يكون بَصيرًا، لِأَنَّهُ لَو كَانَ أعمى لَا يُؤمن عَلَيْهِ اشْتِبَاه النغمات، فَلَا تقبل تَرْجَمته عِنْد أبي حنيفَة، خلافًا لأبي يُوسُف (ر: الْبَحْر، من كتاب الشَّهَادَات) .
خَامِسًا _ وَيشْتَرط أَن الْحَاكِم غير عَالم بلغَة الْخُصُوم، فَلَو كَانَ الْحَاكِم يعلم لُغَة الْخُصُوم لَا يقبل قَول المترجم.
(
تَنْبِيه
:)
جَاءَ فِي حَاشِيَة الشُّرُنْبُلَالِيّ على الدُّرَر (فِي الشَّهَادَات من بَاب الْقبُول وَعَدَمه، عِنْد الْكَلَام على شَهَادَة الْأَعْمَى) مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَن تَرْجَمَة الْأَعْمَى تقبل عِنْد الْكل. وَظَاهره أَنَّهَا تقبل عِنْد أبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَعَزاهُ إِلَى الْفَتْح، وَهُوَ مُخَالف لما نَقَلْنَاهُ عَن الْبَحْر من أَنَّهَا لَا تقبل عِنْد أبي حنيفَة. ولدى مُرَاجعَة الْفَتْح وجدت عِبَارَته (تَحت قَول الْهِدَايَة: وَقَالَ زفر _ وَهُوَ رِوَايَة عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى _: تقبل " أَي شَهَادَة الْأَعْمَى " فِيمَا تجوز فِيهِ بِالتَّسَامُعِ، لِأَن الْحَاجة فِيهِ للسماع وَلَا خلل فِي سَمعه) هَكَذَا: " وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَسَعِيد بن جُبَير وَالثَّوْري، وَتقبل التَّرْجَمَة عِنْد الْكل " اه. وَعبارَته كَمَا ترى لَيست قَطْعِيَّة فِي أَن المُرَاد بِالْكُلِّ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه، بل الْأَقْرَب أَن يكون المُرَاد من " الْكل " كل من عَددهمْ هُوَ من الشَّافِعِي وَمن بعده، أَو يُرَاد بِالْكُلِّ مَا يَشْمَل الإِمَام وَلَكِن بِنَاء على الرِّوَايَة الَّتِي حَكَاهَا عَنهُ صَاحب الْهِدَايَة، كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنهُ أَعْلَاهُ.
(
تَنْبِيه
:)
اتِّخَاذ المترجم وَقع قَدِيما فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام. وَاسْتَعْملهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَإِنَّهُ لما جَاءَهُ سلمَان الْفَارِسِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ترْجم يَهُودِيّ كَلَامه فخان فِيهِ فَنزل
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
354
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir