مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
324
وَالسَّادِس: كَالطَّلَاقِ الْمُعَلق وَالنّذر الْمُعَلق.
وَالسَّابِع: كالاستثناء الْوَاقِع فِي الأقارير والعقود والتعاليق، كَقَوْلِه: لَك عَليّ مائَة إِلَّا عشرَة، وَقَوله: كفلت لَك بِمِائَة إِلَّا خَمْسَة مثلا، وَقَوله: إِن خرجت إِلَّا بإذني فَأَنت كَذَا. فَكل ذَلِك تَقْيِيد لَفْظِي يعْمل عمله.
" أَو دلَالَة " كَقَوْل المكاري لآخر: اشْتَرِ لي بغلاً أَو بغلة، فَاشْترى لَهُ بغلة من مراكيب الْأُمَرَاء بِخَمْسِينَ دِينَارا مثلا {وكقول من قدم بَلْدَة لغيره: اسْتَأْجر لي دَارا، فاستأجرها لَهُ بعد سنة مثلا} فَإِنَّهُ لَا ينفذ فعل الْمَأْمُور على الْأَمر فِي المحلين، لِأَنَّهُ فِي الأول يتَقَيَّد دلَالَة بِدَابَّة يحمل عَلَيْهَا الأثقال، وَفِي الثَّانِي بدار يسد بهَا حَاجته الْقَائِمَة فِي الْحَال.
وكما لَو جَاءَت امْرَأَة بغزلها إِلَى السُّوق وَأمرت رجلا بِبيعِهِ، فَبَاعَهُ نَسِيئَة، لم ينفذ عَلَيْهَا (ر: متن التَّنْوِير، من الْوكَالَة) وَذَلِكَ لتقيده بِالنَّقْدِ حَالا بِدلَالَة الْحَاجة.
(
تَنْبِيهَات
)
(التَّنْبِيه الأول)
إِن الْمُطلق إِذا كَانَ عبارَة عَن الْإِذْن بِشَيْء وإطلاقه لَهُ فَإِنَّهُ لَا يجْرِي على إِطْلَاقه حِينَئِذٍ، بل يعْتَبر بِغَيْر مظان التُّهْمَة ومواطن الْخِيَانَة، فَإِذا كَانَ بمعزل عَن التُّهْمَة والخيانة يجْرِي على إِطْلَاقه وَلَا يُقيد بعد ذَلِك بِأَن يكون مُوَافقا للْعُرْف وَالْعَادَة عِنْد أبي حنيفَة، وَعند صَاحِبيهِ يُقيد بِأَن يكون مُوَافقا للْعُرْف وَالْعَادَة (ر: تأسيس النّظر، للدبوسي) .
فَلَو وكل شخص آخر بِبيع شَيْء وَلم يُقَيِّدهُ، فَعِنْدَ الإِمَام للْوَكِيل أَن يَبِيع بِالثّمن الَّذِي يرَاهُ مناسباً نَقْدا أَو عرضا، بِثمن الْمثل، أَو بِغَبن فَاحش، وَله أَن يَبِيع بِثمن حَال أَو نَسِيئَة إِلَّا إِذا كَانَ البيع للْحَاجة فيتقيد حِينَئِذٍ بِدلَالَة الْحَال كَمَا فِي الْمسَائِل الْمَارَّة، فَلَا يَبِيع إِلَّا بِالنَّقْدِ وبالثمن الْحَال (ر: التَّنْوِير، من فصل لَا يعْقد وَكيل البيع وَالشِّرَاء ... . والمادة / 1494 / من الْمجلة) .
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
324
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir