responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 312
أما القوية فيهمَا فولاية الْأَب ثمَّ الْجد أَب الْأَب وَإِن علا، فَإِنَّهُمَا يملكَانِ على هَذَا التَّرْتِيب تَزْوِيج الصغار، ومداواتهم بالكي وبط القرحة وَغير ذَلِك، وَالتَّصَرُّف فِي أَمْوَالهم على مَا عرف فِي النِّكَاح والوصايا بِشَرْط حريَّة، وتكليف، واتحاد فِي الدّين بِالْإِسْلَامِ أَو بِغَيْرِهِ، أَي بِأَن يكون كل مِنْهُمَا مُسلما أَو كل مِنْهُمَا غير مُسلم، وَغير الْإِسْلَام من الْأَدْيَان بِمَنْزِلَة دين وَاحِد.
وَأما الضعيفة فيهمَا فولاية من كَانَ الصَّغِير فِي حجره من الْأَجَانِب أَو من الْأَقَارِب، وَكَانَ هُنَاكَ أقرب مِنْهُ لَهُ، فَإِنَّهُ يَلِي على نفس الصَّغِير وَمَاله ولَايَة ضَعِيفَة، فَإِنَّهُ يملك تأديبه وإيجاره وَدفعه فِي حِرْفَة تلِيق بأمثاله، وَيَشْتَرِي لَهُ مَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ، وَيقبض لَهُ الْهِبَة وَالصَّدَََقَة ويحفظ لَهُ مَاله.
وَأما القوية فِي النَّفس الضعيفة فِي المَال فولاية غير الْأَب وَالْجد من الْعَصَبَات وَذَوي الْأَرْحَام، فَإِنَّهُم يملكُونَ من التَّصَرُّف فِي نفس الصَّغِير وَالْمَعْتُوه بِالشّرطِ السَّابِق مَا يملكهُ الْأَب وَالْجد عِنْد عدمهما، وبشرط الْكَفَاءَة وَمهر الْمثل فِي النِّكَاح بِالنِّسْبَةِ لغير الابْن. وَأما الابْن فَإِنَّهُ لَا يتَقَيَّد بالكفاءة وَمهر الْمثل لِأَن ولَايَته فِي النَّفس كولاية الْأَب وَالْجد، بل هُوَ مقدم عَلَيْهِمَا، وَإِن كَانَت فِي المَال ضَعِيفَة بِمَنْزِلَة غَيره من الْأَقَارِب.
ويملكون هم وأوصياؤهم شِرَاء مَا لَا بُد للصَّغِير مِنْهُ، وَقبض الْهِبَة وَالصَّدَََقَة لَهُ، وَحفظ مَاله دون التَّصَرُّف فِيهِ وَلَو موروثاً لَهُ من قبل موصيهم.
وَأما القوية فِي المَال الضعيفة فِي النَّفس فولاية وَصِيّ الْأَب أَو الْجد أَو القَاضِي على الصغار، فَإِنَّهُ يتَصَرَّف فِي مَالهم تَصرفا قَوِيا، وَلَكِن تصرفه فِي أنفسهم ضَعِيف كتصرف من كَانَ الصَّغِير فِي حجره من الْأَجَانِب.
وَأما ولَايَة المَال فَقَط فولاية مُتَوَلِّي الْوَقْف فِي مَال الْوَقْف، وَولَايَة الْوَصِيّ فِي مَال الْكَبِير الْغَائِب، فَإِنَّهُ يَلِي بيع غير الْعقار من التَّرِكَة إِلَّا لدين أَو وَصِيَّة لَا وَفَاء لَهما إِلَّا بِبيعِهِ فيبيعه عَلَيْهِ وَلَو كَانَ حَاضرا إِذا امْتنع عَن وَفَاء الدّين.

اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست