responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 302
أَن يعْتَبر مسْقطًا لَهُ، لِأَن الْحق قبل ثُبُوته لَا يحْتَمل الْإِسْقَاط، كَيفَ وَالْبيع إِذا بَين فِيهِ الثّمن وَسكت فِيهِ عَن التَّأْجِيل يكون الْمَعْهُود فِيهِ دفع الثّمن أَولا شرعا وَعرفا، فَهُوَ قبض مقرون بِمَا يدل بجاري الْعَادة على الْتِزَام المُشْتَرِي دفع الثّمن معجلا، فَيثبت مَعَه للْبَائِع حق اسْتِرْدَاد الْمَبِيع وحبسه إِلَى اسْتِيفَاء الثّمن. وَلَا تنَافِي بَين كَونه مَضْمُونا على المُشْتَرِي بِالْقَبْضِ السَّابِق وَبَين ثُبُوت حق اسْتِرْدَاده للْبَائِع وحبسه بِالثّمن. كَمَا لَو قَبضه بعد البيع بِغَيْر إِذن البَائِع قبل أَن يدْفع الثّمن.
بِخِلَاف قبض الْغَاصِب، فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ سَابِقًا على ثُبُوت حق البَائِع فِي حبس الْمَبِيع بِالثّمن، لكنه غير موقت وَغير مُرَاد مِنْهُ قَضَاء مأرب خَاص، وَلَيْسَ قبض استبدال كَالْقَبْضِ على سوم الشِّرَاء، بل قبض استبداد يُرَاد مِنْهُ الدَّوَام والاستمرار غير مصحوب وَلَا مقرون بِمَا يدل على الْتِزَام المُشْتَرِي دفع الثّمن معجلا، بل هُوَ مصحوب بِمَا يدل على خلاف ذَلِك من حَالَة الْغَاصِب. ثمَّ إقدام الْمَالِك على بَيْعه لَهُ وَهُوَ فِي يَده المتغلبة، وَلَا دَلِيل يدل على الْتِزَامه تَعْجِيل الثّمن يَجْعَل الْمَالِك رَاضِيا فِي ضمن عقد البيع بِسُقُوط حَقه فِي اسْتِرْدَاد الْمَبِيع مِنْهُ وحبسه بِالثّمن، إِذْ السُّكُوت فِي معرض الْحَاجة إِلَى الْبَيَان بَيَان. هَذَا مَا ظهر، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم.

(تَنْبِيه آخر:)
الْقَبْض قد يكون بِالِاسْتِيلَاءِ على الشَّيْء فعلا وَحَقِيقَة وَهُوَ ظَاهر، وَقد يكون بِدُونِ ذَلِك، وَذَلِكَ بِالتَّخْلِيَةِ وَهِي الْإِذْن بِالْقَبْضِ، كَقَوْلِه: خليت بَيْنك وَبَينه، أَو خُذْهُ، وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يُفِيد الْإِذْن، بِشَرْط أَن لَا يكون الْمَأْذُون بِقَبْضِهِ بَعيدا، فَلَو كَانَ بَعيدا وَأذن لَهُ بِقَبْضِهِ وَمضى زمن يُمكنهُ الْوُصُول إِلَيْهِ مِنْهُ وَقَبضه صَار قَابِضا.
وَالْمرَاد بِغَيْر الْبعيد مَا يقدر على قَبضه بِلَا كلفة، وَهَذَا يخْتَلف باخْتلَاف الْعين المقبوضة، فَفِي نَحْو دَار أَو حِنْطَة فِي بَيت، فَدفع الْمِفْتَاح إِذا كَانَ يُمكنهُ الْفَتْح بِلَا كلفة قبض، وَكَذَلِكَ قدرته على إغلاقه الدَّار يكون قبضا بِالتَّخْلِيَةِ.

اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست