مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
284
التَّوْكِيل بِالْبيعِ لَا تقف صِحَّته على الْقَبْض. وَكَذَلِكَ لَو رهن مشَاعا وسلطه على بَيْعه، فالرهن بَاطِل للشيوع، وَالْوكَالَة بِالْبيعِ صَحِيحَة. (ر: الْبَدَائِع / 135 - 136 كتاب الرَّهْن) .
يقطع الشَّك فِي ذَلِك مَا جَاءَ فِي التَّنْقِيح نقلا عَن الْفَتَاوَى الْكُبْرَى للصدر الشَّهِيد حَيْثُ أفتى فِيمَن آجر عقار الْوَقْف إِجَارَة طَوِيلَة، فأنفق الْمُسْتَأْجر فِي عِمَارَته بِأَمْر الْمُؤَجّر، بِأَنَّهُ إِن كَانَ للمؤجر ولَايَة فِي الْوَقْف فعلى الْمُسْتَأْجر أجر الْمثل فِي الْمدَّة الَّتِي كَانَت فِي يَده، لَا عِبْرَة بِمَا سمى. وَفِي هَامِش التَّنْقِيح مَا لَفظه: قَوْله " فعلى الْمُسْتَأْجر أجر الْمثل " أَي لِأَن الْإِجَارَة الطَّوِيلَة الزَّائِدَة على سنة فَاسِدَة. (انْتهى) . وَيرجع الْمُسْتَأْجر بِالَّذِي أنْفق فِي غلَّة الْوَقْف. وَإِن لم يكن للمؤجر ولَايَة فِي الْوَقْف فالمستأجر مُتَطَوّع لَا يرجع لَا على الْمُؤَجّر وَلَا على غلَّة الْوَقْف، لِأَنَّهُ لما لم يكن لَهُ ولَايَة كَانَ وجود الْأَمر كَعَدَمِهِ، وَلَو أنْفق بِدُونِ أَمر لَا يرجع على أحد (انْتهى مُلَخصا) .
فقد اعْتبر الْإِذْن وَجعله مُوجبا للرُّجُوع مَعَ أَن الْإِجَارَة فَاسِدَة، وَمَا ذَلِك إِلَّا لكَون الْإِذْن بِالْإِنْفَاقِ لَيْسَ خَاصّا بالمستأجر، وَلكَون إِنْفَاق الْمُسْتَأْجر على الْعقار لَيْسَ من مواجب العقد وَلَا حكما من أَحْكَامه، فَذكره وَالْإِذْن بِهِ بعد العقد لَا يَجعله من متضمنات العقد فَلَا يفْسد بفساده. وَنقل فِي التَّنْقِيح، من الْإِجَارَة، عَن أَوَائِل إِجَارَة " الْخَيْرِيَّة " مَا يُوَافق ذَلِك. وعَلى هَذَا فَمَا وجد فِي التَّنْقِيح فِي عدَّة محلات من الْوَقْف وَالْإِجَارَة مُصَرحًا فِيهَا بِفساد الْإِذْن لفساد الْإِجَارَة مُسْتَندا فِي ذَلِك تَارَة لإِطْلَاق قَوْلهم: " إِذا بَطل المتضمن بَطل المتضمن " وَتارَة لقَولهم: " إِذا آجر الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَلم يكن مُتَوَلِّيًا وَأذن للْمُسْتَأْجر بالعمارة فأنفق كَانَ مُتَطَوعا ". فَمَا كَانَ فِيهِ فَسَاد الْإِذْن لعدم أَهْلِيَّة الْآذِن وَعدم ولَايَة الْإِذْن لَا يعول عَلَيْهِ، بل هُوَ سَهْو ظَاهر. وَقد أفتى فِي الحامدية، فِي الْإِجَارَة، بِاعْتِبَار إِذن الْمُتَوَلِي للْمُسْتَأْجر مِنْهُ إِجَارَة فَاسِدَة بتعمير مَا تحْتَاج إِلَيْهِ العقارات من مَاله، ليَكُون مَا صرفه مرْصدًا لَهُ على رَقَبَة الْمَأْجُور، وَبِأَن للمتولي محاسبته بِتمَام أجر الْمثل ومساقطته بِهِ من الْمبلغ الَّذِي صرفه بعد ثُبُوت المرصد.
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
284
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir