مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
275
وَكَذَا لَو اشْترى ثوبا مثلا شِرَاء فَاسِدا ثمَّ لَقِي البَائِع بعد فَقَالَ: قد بعتني ثَوْبك هَذَا بِكَذَا؟ فَقَالَ البَائِع: بلَى فَخذه، فَقَالَ: قد أَخَذته. فَهُوَ فَاسد مَا لم يَكُونَا تتاركا الأول (ر: رد الْمُحْتَار، من بحث بيع التعاطي) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الصُّورَتَيْنِ مَبْنِيّ ومترتب على عقد فَاسد. أما إِذا كَانَ فَسَاده بِالْإِكْرَاهِ ثمَّ سلمه بعد زَوَاله نفذ البيع (ر: الدُّرَر) .
(د) وَمِنْه: مَا لَو قَالَ لآخر: بِعْتُك دمي بِكَذَا، فَقتله، وَجب الْقصاص. وَكَذَا لَو اشْترى من خَصمه الْيَمين الَّتِي تَوَجَّهت عَلَيْهِ بِمَال، لم يلْزم المَال وَكَانَ للخصم أَن يستحلفه. لِأَنَّهُ لما بَطل العقد فِي الصُّورَتَيْنِ بَطل مَا فِي ضمنه من الْإِذْن بِالْقَتْلِ وَإِسْقَاط الْيَمين بِخِلَاف مَا لَو أمره بقتْله، أَو صَالحه عَن طلب الْيَمين على مَال، أَو افتداه مِنْهُ بِهِ، حَيْثُ يسْقط الْقصاص فِي الأولى وَالْيَمِين فِي الثَّانِيَة وَيلْزم فِيهَا المَال.
(هـ) وَمِنْه: مَا لَو اسْتَأْجر الأَرْض ليترك الزَّرْع قَائِما عَلَيْهَا إِلَى أَن يدْرك، فسد العقد وَلم يطْلب لَهُ مَا زَاد الزَّرْع، لفساد الْإِذْن بإبقائه فِيهَا لفساد عقد الْإِجَارَة (ر: الدّرّ الْمُخْتَار، من بَاب مَا يدْخل فِي البيع تبعا) بِخِلَاف مَا لَو اسْتَأْجر الشّجر لإبقاء الثَّمر كَمَا سَيَأْتِي.
(و) وَمِنْه: مَا لَو كَانَ لَهُ على آخر دين مُؤَجل فَاشْترى مِنْهُ بِهِ شَيْئا فَإِن الْأَجَل يسْقط، فَإِذا رده الدَّائِن على البَائِع الْمَدْيُون بِخِيَار عيب بِحكم الْحَاكِم انْفَسَخ البيع وَعَاد الدّين مُؤَجّلا كَمَا كَانَ (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته، من أَوَائِل الْإِقَالَة، عِنْد قَول الْمَتْن: " هِيَ فسخ فِي حق الْمُتَعَاقدين ") .
وَالظَّاهِر أَن هَذَا فِيمَا إِذا قبض المُشْتَرِي الْمَبِيع، لِأَنَّهُ حينئذٍ يحْتَاج إِلَى الْقَضَاء ليَكُون فسخا. وَلَو كَانَ ذَلِك قبل الْقَبْض لَا يحْتَاج إِلَى الْقَضَاء بل يسْتَقلّ بِهِ المُشْتَرِي وَيكون فسخا بِدُونِهِ كَمَا نصوا عَلَيْهِ فِي خِيَار الْعَيْب. وَالظَّاهِر أَنه حينئذٍ يعود الْأَجَل أَيْضا، بِخِلَاف مَا إِذا رده بعد الْقَبْض بِالتَّرَاضِي، فَإِن الْأَجَل لَا يعود، وَبِخِلَاف مَا لَو رده بالإقالة فَإِنَّهُ لَا يعود كَمَا يَأْتِي قَرِيبا.
(ز) وَمِنْه: مَا لَو كَانَت النَّفَقَة المتراكمة على الزَّوْج غير مستدانة بِأَمْر
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
275
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir