مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
255
وَكَذَلِكَ زَوَائِد الْمَغْصُوب تكون للْمَغْصُوب مِنْهُ تبعا لمَاله.
(تَنْبِيه:)
كَمَا أَن التَّابِع يدْخل فِي البيع يدْخل أَيْضا فِي الشَّهَادَة وَالْقَضَاء. لَكِن إِذا كَانَ دُخُوله فِي الشَّهَادَة وَالْقَضَاء تبعا فَإِنَّمَا يعْتَبر دُخُوله وتبعيته مَا دَامَ مسكوتاً عَنهُ وَغير متنازع فِيهِ، أما إِذا لم يكن مسكوتاً عَنهُ بل ادّعى الْمُدعى عَلَيْهِ عدم دُخُوله فَإِن الدَّعْوَى لَا تسمع بِهِ وَالشَّهَادَة تقبل عَلَيْهِ.
يثبت ذَلِك مَا جَاءَ فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ من أَنه لَو ادّعى رجل على آخر وَأقَام شَاهِدين شَهدا لَهُ بِالْأَرْضِ وسكتا عَن الْبناء: دخل الْبناء تبعا، وَلَكِن تسمع دَعْوَى الْمُدعى عَلَيْهِ الْبناء؛ إِذْ صَار مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ تبعا فصح دَعْوَاهُ مَقْصُودا.
وَكَذَلِكَ لَو ادّعى أَرضًا فِيهَا أَشجَار فَهِيَ على هَذَا التَّفْصِيل.
وَكَذَا لَو ادّعى بقرة مثلا فقضي لَهُ بهَا فَدخل وَلَدهَا بالتبعية، ثمَّ ادّعى الْمُدعى عَلَيْهِ الْوَلَد: تسمع عِنْد أبي يُوسُف، خلافًا لمُحَمد.
وَكَذَا لَو شَهدا لَهُ بِخَاتم أَو سيف وَلم يذكرَا فصاً أَو حلية: يحكم بالخاتم وفصه وبالسيف وحليته للْمُدَّعِي، من غير أَن يكون الفص والحلية مشهوداً بهما، حَتَّى لَو برهن الْمُدعى عَلَيْهِ أَن الفص أَو الْحِلْية لَهُ تقبل قبل الحكم وَبعده.
أما لَو لم يدْخل التَّابِع بالتبعية، بل دخل قصدا، فَإِنَّهُ لَا تسمع دَعْوَى عدم دُخُوله. كَمَا لَو ادّعى حانوتاً وَأقَام شَاهِدين شَهدا لَهُ بِكُل الْحَانُوت فَحكم لَهُ بِهِ، فَادّعى الْمُدعى عَلَيْهِ كل الْبناء أَو بعضه: لَا تسمع دَعْوَاهُ وَإِن لم يشهدَا بِالْبِنَاءِ مَقْصُودا؛ إِذْ الْحَانُوت اسْم للجملة، (أَي الأَرْض وَالْبناء) ، فَصَارَ الْمُدعى عَلَيْهِ مَحْكُومًا عَلَيْهِ فِي الْكل مَقْصُودا.
يُقيد أَيْضا فِي هَذِه الْقَاعِدَة مَا فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ من أَنه لَو بَاعَ جداراً دخل أرضه، وَكَذَا لَو شرى نَخْلَة دخل أرْضهَا، وَحكى قبل هَذَا خلاف أبي يُوسُف فِي دُخُول الأَرْض فِي بيع الْجِدَار، وَعزا الدُّخُول لمُحَمد
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
255
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir