responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 208
بِهِ تَحت الْكَلَام على الْمَادَّة / 25 / وكما إِذا أخرج المُشْتَرِي الْمَبِيع عَن ملكه وَلم يكن حدث عِنْده مَا يمْنَع الرَّد ثمَّ اطلع على عيب قديم فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يرجع بِنُقْصَان الْعَيْب.
وَقد تقدم مسَائِل إِزَالَة الضَّرَر بِقدر الْإِمْكَان بأزيد من هَذَا فِي أثْنَاء الْكَلَام على الْمَادَّة / 5 / وَقد أعدناها هُنَا بأمثلة غير الَّتِي تقدّمت زِيَادَة للإيضاح.

(تَنْبِيه:)
إِنَّمَا قيدنَا بِالْإِخْرَاجِ فِي قَوْلنَا أخيراً " كَمَا إِذا أخرج المُشْتَرِي الْمَبِيع عَن ملكه " لِأَنَّهُ لَو هلك فِي يَده أَو أعْتقهُ لَا على مَال أَو وَقفه فَإِنَّهُ يرجع بِنُقْصَان الْعَيْب.

اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست