responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 205
(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ (الْمَادَّة / 30))

(" دَرْء الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح ")

(أَولا _ الشَّرْح)

" دَرْء الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح " فَإِذا تَعَارَضَت مفْسدَة ومصلحة قدم دفع الْمفْسدَة غَالِبا، لِأَن اعتناء الشَّارِع بالمنهيات أَشد من اعتنائه بالمأمورات. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنهُ فَاجْتَنبُوهُ، وَمَا أَمرتكُم بِهِ فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم) ، رَوَاهُ الإِمَام النَّوَوِيّ فِي الْأَرْبَعين.

(ثَانِيًا _ التطبيق)

مِمَّا تفرع على هَذِه الْقَاعِدَة: (أ) أَن كلا من صَاحب السّفل وَصَاحب الْعُلُوّ لَيْسَ لَهُ أَن يتَصَرَّف تَصرفا مضراً بِالْآخرِ، وَإِن كَانَ يتَصَرَّف فِي خَالص ملكه وَله مَنْفَعَة. (ر: الْمَادَّة / 1192 / من الْمجلة) .
(ب) وَمِمَّا يتَفَرَّع عَلَيْهَا أَيْضا: الْحجر على السَّفِيه.
(ج) وَمِنْه: أَنه لَيْسَ للْإنْسَان أَن يفتح كوَّة تشرف على مقرّ نسَاء جَاره، بل يُكَلف أَن يتَّخذ فِيهَا مَا يقطع النّظر. وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَن يحدث فِي ملكه مَا يضر بجاره ضَرَرا بَينا، كاتخاذه بِجَانِب دَار جَاره طاحوناً مثلا يوهن الْبناء أَو معصرة أَو فرناً يمْنَع السُّكْنَى بالرائحة وَالدُّخَان. وَكَذَا لَو اتخذ بِجَانِب دَار جَاره كنيفاً أَو بالوعة أَو ملقى قمامات يضر بالجدار فَلصَاحِب الْجِدَار أَن يكلفه إِزَالَة

اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست