مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
193
وَلَكِن إِذا ملكهَا الْمقر يَوْمًا مَا فَإِن الْمقر لَهُ يُطَالِبهُ بِمُوجب إِقْرَاره. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار، من الِاسْتِحْقَاق) .
(ل) وَمِنْهَا: مَا لَو أذن الرَّاهِن للْمُرْتَهن بِاسْتِعْمَال الرَّهْن أَو إعارته، فَاسْتَعْملهُ أَو أَعَارَهُ فَإِنَّهُ يخرج من ضَمَانه فَلَو هلك فِي أثْنَاء ذَلِك يهْلك أَمَانَة فَإِذا انْتهى الْعَمَل عَاد رهنا.
(م) وَمِنْهَا: مَا لَو زَالَ سَبَب الْفساد فِي الْمجْلس فَإِنَّهُ يَنْقَلِب البيع صَحِيحا فِي بعض المفسدات.
(ن) وَمِنْهَا: مَا لَو شرى شَيْئا بِعقد فَاسد فتعيب عِنْده لَا بِفعل البَائِع ثمَّ فسخ البيع بِسَبَب الْفساد وَأخذ البَائِع الْمَبِيع ونقصان الْعَيْب ثمَّ زَالَ الْعَيْب يسْتَردّ المُشْتَرِي من البَائِع مَا دَفعه لَهُ من نُقْصَان الْعَيْب. (ر: رد الْمُحْتَار، فِي البيع الْفَاسِد قبيل قَول الْمَتْن: وَكره تَحْرِيمًا البيع عِنْد الْأَذَان الأول) .
(س) وَمِنْهَا: مَا لَو أذن الْمُسْتَأْجر للمؤجر بِبيع الْمَأْجُور فَبَاعَهُ حَتَّى انْفَسَخت الْإِجَارَة ثمَّ رد المُشْتَرِي الْعين الْمَبِيعَة بطرِيق هُوَ فسخ (كَمَا إِذا ردهَا بِعَيْب قبل الْقَبْض مُطلقًا أَو بعده بِقَضَاء) تعود الْإِجَارَة، وَبِه يُفْتى. (ر: رد الْمُحْتَار، عَن الْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّة، أواسط فسخ الْإِجَارَة) .
(ع) وَمِنْهَا: مَا لَو آجر إِجَارَة مُضَافَة ثمَّ بَاعَ الْمَأْجُور أَو وهبه قبل مَجِيء الْوَقْت فَإِن الْإِجَارَة تبطل (هَذَا مَبْنِيّ على الْمُعْتَمد فِي الْمَذْهَب من عدم لُزُوم الْإِجَارَة المضافة، وَلَكِن الْمجلة على خِلَافه) فَلَو رد عَلَيْهِ بِعَيْب بِقَضَاء أَو رَجَعَ فِي الْهِبَة قبل الْوَقْت عَادَتْ الْإِجَارَة. (ر: رد الْمُحْتَار، من مَا يبطل بِالشّرطِ الْفَاسِد وَلَا يَصح تَعْلِيقه بِهِ، عِنْد قَول الْمَتْن: وَمَا تصح إِضَافَته إِلَى الْمُسْتَقْبل نقلا عَن جَامع الْفُصُولَيْنِ) .
(ف) وَمِنْهَا: مَا لَو وَكله بِبيع شَيْء ثمَّ بَاعه الْمُوكل ثمَّ ارْتَفع البيع بِمَا هُوَ فسخ من كل وَجه (كَأَن رد عَلَيْهِ بِعَيْب قَضَاء) فَإِن الْوَكِيل لَو بَاعَ وَالْحَالة هَذِه يَصح. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار، آخر بَاب عزل الْوَكِيل، صفحة / 418 / من الْجُزْء الرَّابِع من رد الْمُحْتَار) .
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
193
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir