اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد الجزء : 1 صفحة : 190
أَجْنَبِي لم يضمن، فَلَو فرغ من ذَلِك وَلم يستردها يضمن، إِذْ يجب عَلَيْهِ الِاسْتِرْدَاد لِأَن الْإِيدَاع عقد غير لَازم فَكَانَ لدوامه حكم الِابْتِدَاء. (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الثَّالِث وَالثَّلَاثِينَ، صفحة / 149 - 150) .
اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد الجزء : 1 صفحة : 190