responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 170
الْكَلَام " الذَّخِيرَة " إِلَّا أَن يحمل كَلَام " الْعدة " على حَالَة حُضُور البَائِع فيرتفع التخالف.
(ف) وَمِنْهَا: أَن الْمُسْتَأْجر إِذا وجد بالمأجور عَيْبا قَدِيما أَو حدث فِيهِ عيب وَهُوَ فِي يَده، فَإِنَّهُ يسْتَقلّ بِفَسْخ الْإِجَارَة إِذا أَرَادَ، بِلَا حَاجَة إِلَى رضَا الْمُؤَجّر أَو قَضَاء القَاضِي، سَوَاء فِي ذَلِك أَكَانَ قبل الْقَبْض للمأجور أم بعده (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الْخَامِس وَالْعِشْرين، صفحة / 339 / بِالْمَعْنَى) وَجه اسْتِقْلَال الْمُسْتَأْجر بِالْفَسْخِ مُطلقًا أَنه لَو كلف انْتِظَار رضَا الْمُؤَجّر أَو قَضَاء القَاضِي لتضرر بجريان الْأُجْرَة عَلَيْهِ أثْنَاء ذَلِك.
(ص) وَمِنْهَا: لَو أَمر غَيره بشرَاء شَيْء مَعْلُوم بِأَلف مثلا، فشراه وَلم يقبضهُ وَلم يدْفع الثّمن إِلَى البَائِع حَتَّى أعْطى الآخر الثّمن للْمَأْمُور ليدفعه إِلَى البَائِع فأتلف الْمَأْمُور الثّمن وَهُوَ مُعسر فَللْبَائِع أَن يحبس الْمَبِيع إِلَى أَن يَأْخُذ الثّمن فَإِذا دفع الْآمِر الثّمن إِلَى البَائِع كَانَ عَلَيْهِ أَن يُسلمهُ الْمَبِيع، وللآمر أَن يرجع على الْمَأْمُور بِالثّمن لِأَنَّهُ مُضْطَر فِي قَضَائِهِ فَهُوَ كمصير الرَّهْن (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، أَوَائِل الْفَصْل السَّابِع عشر، صفحة / 229 / مُلَخصا) .
(ق) وَمِنْهَا مَا لَو اشْترى اثْنَان شَيْئا قيمياً وَغَابَ أَحدهمَا فللحاضر دفع كل ثمنه وَقَبضه وحبسه عَن شَرِيكه إِذا حضر حَتَّى ينْقد لَهُ ثمن حِصَّته، لِأَنَّهُ مُضْطَر، وَيجْبر البَائِع على قبُول كل الثّمن من الْحَاضِر وَدفع كل الْمَبِيع لَهُ (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، من كتاب الْبيُوع، متفرقات) فتجويزهم

اسم الکتاب : شرح القواعد الفقهية المؤلف : الزرقا، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست