مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
158
(د) وَمِنْهَا: جَوَاز تَزْوِيج الْوَلِيّ الْأَبْعَد للصغيرة عِنْد عدم انْتِظَار الْكُفْء الْخَاطِب استطلاع رَأْي الْوَلِيّ الْأَقْرَب الْمُسَافِر.
(هـ) وَمِنْهَا: جَوَاز إِنْفَاق الْمضَارب على نَفسه فِي السّفر من مَال الْمُضَاربَة.
(و) وَمِنْهَا: جَوَاز كِتَابَة القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي بلد الْمُدعى عَلَيْهِ بِشَهَادَة شُهُود الْمُدَّعِي عِنْده.
ثَانِيهَا _ الْمَرَض. وتيسيراته كَذَلِك كَثِيرَة مِنْهَا: (أ) جَوَاز تحميل الشَّهَادَة، كَمَا مر قَرِيبا.
(ب) وَتَأْخِير إِقَامَة الْحَد على الْمَرِيض غير حد الرَّجْم إِلَى أَن يبرأ.
(ج) وَمِنْهَا: عدم صِحَة الْخلْوَة مَعَ قيام الْمَرَض الْمَانِع من الْوَطْء، سَوَاء كَانَ فِي الزَّوْج أَو فِي الزَّوْجَة.
ثَالِثهَا _ الْإِكْرَاه. وَهُوَ: التهديد مِمَّن هُوَ قَادر على الْإِيقَاع بضربٍ مبرح أَو بِإِتْلَاف نفس أَو عضوٍ أَو بِحَبْس أَو قيد مديدين مُطلقًا، أَو بِمَا هُوَ دون ذَلِك لذِي جاه، وَيُسمى إِكْرَاها ملجئاً، وَبِمَا يُوجب غماً يعْدم الرِّضَا، وَهُوَ مَا كَانَ بِغَيْر ذَلِك، وَيُسمى غير ملجئ.
وَهُوَ بقسميه إِمَّا أَن يكون فِي الْعُقُود أَو فِي الإسقاطات أَو فِي المنهيات. والعقود والإسقاطات إِمَّا أَن تُؤثر فيهمَا الْهزْل أَو لَا. والمنهيات إِمَّا أَن تكون مِمَّا يُبَاح عِنْد الضَّرُورَة أَو لَا. وَمَا لَا يُبَاح عِنْد الضَّرُورَة إِمَّا أَن يكون جِنَايَة على الْغَيْر كَقَتل محقون الدَّم أَو قطع عُضْو مُحْتَرم، أَو لَا يكون جِنَايَة على الْغَيْر كالردة.
(أ) أما الْعُقُود والإسقاطات الَّتِي يُؤثر فِيهَا الْهزْل، كَالْبيع وَالْإِجَارَة وَالرَّهْن وَالْهِبَة وَالْإِقْرَار وَالْإِبْرَاء، إِذا أكره عَلَيْهَا بملجئ أَو بِغَيْر ملجئ ففعلها ثمَّ زَالَ الْإِكْرَاه، فَلهُ الْخِيَار، إِن شَاءَ فسخ وَإِن شَاءَ أمضى.
(ب) وَأما الْعُقُود والإسقاطات الَّتِي لَا يُؤثر فِيهَا الْهزْل، كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاق وَالْعَفو عَن دم الْعمد، فَلَا تَأْثِير للإكراه فِيهَا، فَلَا خِيَار للمكره بعد زَوَال الْإِكْرَاه، بل هِيَ مَاضِيَة على الصِّحَّة، وَلَكِن لَهُ أَن يرجع على الْمُكْره لَهُ على
اسم الکتاب :
شرح القواعد الفقهية
المؤلف :
الزرقا، أحمد
الجزء :
1
صفحة :
158
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir