responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح التلويح على التوضيح المؤلف : التفتازاني    الجزء : 1  صفحة : 177
الْحُكْمِ (وَهُوَ الثَّوَابُ اتِّفَاقًا لَمْ يَثْبُتْ الْآخَرُ) أَيْ النَّوْعُ الْآخَرُ وَهُوَ الْجَوَازُ (وَنَحْوُ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الدَّقِيقِ وَلَا يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْبِئْرِ حَتَّى إذَا اسْتَفَّ أَوْ كَرَعَ لَا يَحْنَثُ وَنَحْوُ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ وَكَالْأَسْمَاءِ الْمَنْقُولَةِ وَنَحْوُ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ إلَى الْجَوَابِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَّ مَهْجُورٌ شَرْعًا وَهُوَ كَالْمَهْجُورِ عَادَةً فَيَتَنَاوَلُ الْإِقْرَارَ وَالْإِنْكَارَ) اعْلَمْ أَنَّ الْقَرِينَةَ إمَّا خَارِجَةٌ عَنْ الْمُتَكَلِّمِ وَالْكَلَامِ أَيْ لَا تَكُونُ مَعْنًى فِي الْمُتَكَلِّمِ أَيْ صِفَةً لَهُ وَلَا تَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْكَلَامِ أَوْ تَكُونُ مَعْنًى فِي الْمُتَكَلِّمِ أَوْ تَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْكَلَامِ ثُمَّ هَذِهِ الْقَرِينَةُ الَّتِي هِيَ مِنْ جِنْسِ الْكَلَامِ إمَّا لَفْظٌ خَارِجٌ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي يَكُونُ الْمَجَازُ فِيهِ بَلْ يَكُونُ فِي كَلَامٍ آخَرَ أَيْ يَكُونُ ذَلِكَ اللَّفْظُ الْخَارِجُ دَالًّا عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ أَوْ غَيْرَ خَارِجٍ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ بَلْ عَيْنُ هَذَا الْكَلَامِ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ يَكُونُ دَالًّا عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ، ثُمَّ هَذَا الْقِسْمُ عَلَى نَوْعَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْأَفْرَادِ أَوْلَى كَمَا ذَكَرَ فِي التَّخْصِيصِ أَنَّ الْمُخَصِّصَ قَدْ يَكُونُ كَوْنَ بَعْضِ الْأَفْرَادِ نَاقِصًا أَوْ زَائِدًا فَيَكُونُ اللَّفْظُ أَوْلَى بِالْبَعْضِ الْآخَرِ فَإِذَا قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَجَازٌ عَمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَثَرُ الْعَمَلِ وَلَازِمُهُ، وَذَلِكَ مَعَانٍ مُتَبَايِنَةٌ هِيَ الثَّوَابُ وَالْمَأْثَمُ وَالْجَوَازُ وَالْفَسَادُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَالْأَعْمَالُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرَكِ اللَّفْظِيِّ لِكَوْنِهَا مَوْضُوعَةً لِكُلٍّ مِنْهَا وَضْعًا نَوْعِيًّا عَلَى حِدَةٍ فَلَا يُرَادُ الْجَمِيعُ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ إنَّمَا يَلْزَمُ عِنْدَ تَعَدُّدِ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ كَاللَّفْظِ بِالنِّسْبَةِ إلَى سَبَبِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ، وَمُسَبَّبِهِ وَمَحَلِّهِ وَحَالِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى أَفْرَادِ نَوْعٍ وَاحِدٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُلَابِسَ بِحَقِيقَةِ الْعَمَلِ لَيْسَ هُوَ الثَّوَابُ أَوْ الصِّحَّةُ مَثَلًا بِخُصُوصِهِ بَلْ أَثَرُهُ وَلَازِمُهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَهَذَا يَشْمَلُ الصِّحَّةَ وَالثَّوَابَ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ فَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مَجَازًا عَنْ الْحُكْمِ أَنَّهُ مَجَازٌ عَنْ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَ الْحُكْمُ بِإِزَائِهِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ هَذَا الْوَضْعُ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ لَمْ يُوضَعْ قَطُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْحُكْمِ مُتَحَقِّقًا فَإِنَّ اللَّفْظَ مَجَازٌ عَنْ الْمَعْنَى لَا عَنْ اللَّفْظِ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ لَا يَأْكُلُ) حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَإِنْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ الْكَلَامُ فَعَلَى مَا نَوَى، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ الشَّجَرَةُ مِمَّا يَأْكُلُ كَالرِّيبَاسِ فَعَلَى الْحَقِيقَةِ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ مُثْمِرَةً كَالنَّخْلَةِ فَعَلَى ثَمَرَتِهَا، وَإِلَّا فَعَلَى ثَمَنِهَا كَشَجَرَةِ الْخِلَافِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْبِئْرِ فَإِنْ كَانَتْ مَلْأَى فَعَلَى الِاغْتِرَافِ عِنْدَهُمَا، وَعَلَى الْكَرْعِ عِنْدَهُ، وَإِلَّا فَعَلَى الِاغْتِرَافِ حَتَّى لَا يَحْنَثَ بِالْكَرْعِ، وَهُوَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَاءَ بِفِيهِ مِنْ مَوْضِعِهِ يُقَالُ كَرَعَ فِي الْمَاءِ إذَا أَدْخَلَ فِيهِ أَكَارِعَهُ بِالْخُصُوصِ فِيهِ لِيَشْرَبَ، وَأَصْلُ ذَلِكَ فِي الدَّابَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَكَادُ تَشْرَبُ الْمَاءَ إلَّا بِإِدْخَالِ أَكَارِعِهَا فِيهِ ثُمَّ قِيلَ لِلْإِنْسَانِ كَرَعَ فِي الْمَاءِ إذَا شَرِبَ

اسم الکتاب : شرح التلويح على التوضيح المؤلف : التفتازاني    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست