responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 552
جِهَتَيْنِ؛ لتعذر الِامْتِثَال.
هَامِش
فَإِن قَالَ: فَهَل تقتلون الْمُرْتَد إِذا طَرَأَ جُنُونه؟
قُلْنَا: لَو قيل: لم يُوقع الْموقع، وَلَكنَّا لَا نجوز قَتله لأمر لَا يتَعَلَّق بِمَا نَحن فِيهِ، وَقد مثل إِمَام الْحَرَمَيْنِ بالتائب فِيمَا اقْتَرَف من حُقُوق الْآدَمِيّين، فَإِن الْإِثْم ينسحب عَلَيْهِ مَا لم يعزم.
وَإِن عزم على الْعَزْم، وَمَا ذَلِك إِلَّا لتوريطه نَفسه.
قَالَ الْمَازرِيّ: وَلَو يمثل بِقِيَام الْحُدُود على السَّكْرَان، وَوُقُوع طَلَاقه، وَإِن كَانَ غير

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست