responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 537
(تَحْرِيم وَاحِد لَا بِعَيْنِه)

(مَسْأَلَة:)

يجوز أَن يحرم وَاحِد لَا بِعَيْنِه، خلافًا للمعتزلة، وَهِي كالمخير.
هَامِش يُجزئ وَإِن وَقع مُرَتبا؟ فِيهِ وَجْهَان.
وَفَائِدَة الْخلاف تظهر فِي الثَّوَاب، فَإِن ثَوَاب الْفَرِيضَة أَكثر من ثَوَاب النَّافِلَة، وَفِيمَا إِذا عجل الْبَعِير عَن شَاة، وَاقْتضى الْحَال الرُّجُوع بِجَمِيعِهِ أَو بسبعه. فِيهِ وَجْهَان فِي " شرح الْمُهَذّب " وَغير ذَلِك.
وَمن مُقَدّمَة الْوَاجِب مُؤنَة الْكَيْل الَّذِي يفْتَقر إِلَيْهِ الْقَبْض، وَهُوَ على البَائِع كمؤنة إِحْضَار الْمَبِيع الْغَائِب، وَمؤنَة وزن الثّمن على المُشْتَرِي، وَفِي أُجْرَة نقد الثّمن وَجْهَان.
وَإِذا خَفِي عَلَيْهِ مَوضِع النَّجَاسَة من الثَّوْب أَو الْبدن غسله كُله.
وَإِذا اكترى دَابَّة للرُّكُوب أطلق الْأَكْثَرُونَ أَن على الْمُكْتَرِي الإكاف والبردعة والحزام وَمَا ناسب ذَلِك، لِأَنَّهُ لَا يتَمَكَّن من الرّكُوب دونهَا.
(" مَسْأَلَة ")

الشَّرْح: " يجوز أَن يحرم وَاحِدًا لَا بِعَيْنِه " - أَي: مُبْهَم من أَشْيَاء - فقد يرد التَّخْيِير بَين

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست