responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 523
بِأَن الْفَاعِل ممتثل لكَونهَا صَلَاة قطعا لَا لأحد الْأَمريْنِ، وَوُجُوب الْعَزْم فِي كل وَاجِب من أَحْكَام الْإِيمَان.
هَامِش " فِي كل وَاجِب من أَحْكَام الْإِيمَان " أَي: كل أَمر ديني يجب الْعَزْم على فعله إِذا كَانَ وَاجِبا، لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ".
قلت: وَهَذَا سَاقِط، فَإِن القَاضِي لم يرد بالعزم النِّيَّة على الْفِعْل، أَو على تَقْدِير إِرَادَة النِّيَّة، فَلَا نسلم أَنَّهَا وَاجِبَة فِي كل وَاجِب قبل [الشُّرُوع] فِيهِ، وَالَّذِي يُوجِبهُ القَاضِي هُنَا إِنَّمَا هُوَ الْعَزْم على أَن يفعل فِي ثَانِي الْحَال، ويسميه
بَدَلا عَن الْفِعْل فِي أول الْحَال، وَهُوَ غير نِيَّة الْفِعْل الْمُقَارنَة للشروع فِيهِ.
وَلَقَد أَطَالَ أَصْحَابنَا فِي الرَّد على القَاضِي فِي إِيجَاب الْبَدَل.
والطريقة المحررة عندنَا فِي الرَّد عَلَيْهِ أَن تَقول: إِمَّا أَن يكون الْفِعْل فِي الأول وَاجِبا، أَو لَا،

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست