responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 504
صفحة فارغة
هَامِش هَذَا، كَمَا تَقول: لَا يُؤَدِّي بِالتَّيَمُّمِ فريضتان. وَيُؤَدِّي نافلتان، وَهل يجمع بَين فَرِيضَة، وَصَلَاة جَنَازَة، أَو صَلَاتي جَنَازَة.
أصح الْقَوْلَيْنِ: الْجَوَاز، وَالْخلاف جَار فِي أَنه هَل يُصَلِّي على جنازتين صَلَاة وَاحِدَة بِتَيَمُّم

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست