مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
501
قَالُوا: كَمَا أَمر بِوَاحِد مُبْهَم أَمر بعض مُبْهَم. قُلْنَا: إِثْم وَاحِد مُبْهَم لَا يعقل قَالُوا: {فلولا نفر} [سُورَة التَّوْبَة: الْآيَة 122] . قُلْنَا: يجب تَأْوِيله على الْمسْقط؛ جمعا بَين الْأَدِلَّة.
هَامِش
والقائلون بِمَا اخترناه " قَالُوا: سقط بِالْبَعْضِ "، وَلَو وَجب على الْكل لما كَانَ كَذَلِك؛ إِذْ يستبعد سُقُوط الْوَاجِب على الْمُكَلف بِفعل غَيره.
" قُلْنَا: استبعاد " لَا يَقْتَضِي الِامْتِنَاع.
الشَّرْح: " قَالُوا: كَمَا أَمر بِوَاحِد مُبْهَم " فِي خِصَال الْكَفَّارَة " أَمر بعض مُبْهَم.
قَالَ: " قُلْنَا: إِثْم وَاحِد مُبْهَم لَا يعقل "، بِخِلَاف الْإِثْم بترك وَاحِد مُبْهَم.
وَلَك أَن تَقول: نَحن لَا نؤثم [مُبْهما] ، وَإِنَّمَا نؤثم الْكل، وَلَا يمْتَنع كَمَا قدمْنَاهُ.
" قَالُوا: {فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة " [سُورَة التَّوْبَة: الْآيَة 122] ". دَلِيل على أَن فرض الْكِفَايَة غير معِين؛ إِذْ طلب التفقه - وَهُوَ من فروض الْكِفَايَة من طَائِفَة وَهِي غير مُعينَة.
قَالَ: " قُلْنَا ": الطَّائِفَة كَمَا يحْتَمل أَن يَكُونُوا الَّذين أوجب عَلَيْهِم طلب التفقه، يحْتَمل أَن يَكُونُوا هم الَّذين يسقطون الْوُجُوب بِالْمُبَاشرَةِ من الْجَمِيع، وَحِينَئِذٍ " يجب تَأْوِيله على الْمسْقط " - وَإِن كَانَ مرجوحا - " جمعا بَين الْأَدِلَّة ".
وَلَك أَن تَقول: أَي أَدِلَّة ذكرت؟ وَلَيْسَ إسقاطهم عَن غَيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غَيرهم بتركهم، وَمِمَّا يدل على مَا اخترناه قَوْله تَعَالَى: (ولتكن مِنْكُم أمة يدعونَ إِلَى الْخَيْر ويأمرون بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَن الْمُنكر} [سُورَة آل عمرَان: الْآيَة 104] ، وَقَوله تَعَالَى: {وليشهد عذابهما طَائِفَة من الْمُؤمنِينَ} [سُورَة النُّور: الْآيَة 2] .
("
خَاتِمَة
")
الْأَفْعَال قِسْمَانِ: مَا يتَكَرَّر مصْلحَته بتكرره، فَهُوَ على الْأَعْيَان وكالظهر مثلا، مصلحتها الخضوع، وَهُوَ يتَكَرَّر بتكررها، وَمَا لَا يتَكَرَّر وَهُوَ فرض الْكِفَايَة، كإنقاذ الغريق، وَكِسْوَة العاري، وَنَحْوه
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
501
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir