responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 496
(الْأَدَاء وَالْقَضَاء والإعادة)

الْأَدَاء: مَا فعل فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا أَولا، وَالْقَضَاء: مَا فعل ... ... ... ...
هَامِش
واقتضت عبارَة صَاحب " التَّنْبِيه " فِي كتاب الْحَج: أَن الْفَرْض أَعم من الْوَاجِب؛ إِذْ قَالَ فِي " بَاب فروض الْحَج وَالْعمْرَة ": وَذكر أَرْكَان الْحَج من واجباته، وَهِي مؤولة، فاعرف ذَلِك.
وَنقل الرَّافِعِيّ عَن زيادات الْعَبَّادِيّ أَنه لَو قَالَ: الطَّلَاق وَاجِب عَليّ، تطلق، أَو فرض عَليّ، لم تطلق. وَلَيْسَ افتراقا بَين حقيقتيهما، وَإِنَّمَا هُوَ ادّعى أَن الْعرف جرى بِالْوَاجِبِ دون الْفَرْض.
الشَّرْح: وَالْعِبَادَة المؤقتة تَنْقَسِم بِاعْتِبَار فعلهَا فِي الْوَقْت وخارجه إِلَى أَدَاء، وَقَضَاء، وإعادة.

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست