responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 490
وَفِي تَسْمِيَة الْكَلَام فِي الْأَزَل خطابا خلاف.
هَامِش
وَقيل: [لَا] يكره، وَلَكِن الْأَحْسَن غَيره.
وَيكرهُ أَن يُقَال لغير الْأَنْبِيَاء صلوَات الله عَلَيْهِم: فلَان صلوَات الله عَلَيْهِ.
وَقيل: خلاف الأولى.
وَإِذا كَانَ مَوضِع الإِمَام أَعلَى من مَوضِع الْمَأْمُومين، وَلم يكن مرِيدا تعليمهم أَفعَال الصَّلَاة، فَهُوَ خلاف الأولى.
وَأطلق ابْن الصّباغ وَالْمُتوَلِّيّ فِيهِ لفظ الْكَرَاهَة.
وَمن تَأمل وجده خَارِجا عَن الْخَمْسَة، ولعلنا نحقق ذَلِك فِي التعليقة، فلنقل: الحكم إِمَّا طلب لفعل غير كف، أَو لفعل هُوَ كف، أَو تَخْيِير.
وَالْأول: إِمَّا مَعَ الْجَزْم [فالوجوب، أَو لَا، فالندب.
وَالثَّانِي: إِمَّا مَعَ الْجَزْم] فالحرمة، أَو لَا، وَفِيه نهي مَخْصُوص، فالكراهة، أَو لَا نهي فِيهِ مَخْصُوص، فخلاف الأولى.
وَالثَّالِث: الْإِبَاحَة، وَالنَّدْب، وَالسّنة، وَالْمُسْتَحب، وَالطَّاعَة، وَالْحسن، وَالنَّفْل - مترادفة، خلافًا لبَعض فقهائنا.
الشَّرْح: " وَفِي تَسْمِيَة الْكَلَام فِي الْأَزَل خطابا خلاف " مُفَرع على تَفْسِير الْخطاب. فَمن قَائِل: إِنَّه الْكَلَام الَّذِي يقْصد بِهِ إفهام من هُوَ متهيئ للفهم.
وَمن قَائِل: الَّذِي يعلم مِنْهُ أَنه يقْصد بِهِ الإفهام، فعلى هَذَا هُوَ خطاب دون الأول.

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست