responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 478
وفرضنا ضدين، لكلف بالمحال.
الْأُسْتَاذ: إِذا ملك جواد بحرا لَا ينزف، ... ... ... ... ... ... ... ...
هَامِش الْحَظْر، وَكَانَ فِيهَا فعلان " وفرضنا ضدين " لَا ثَالِث لَهما كالحركة والسكون " لكلف بالمحال " إِن حظرتم جَمِيعهَا، وَإِن خصصتم بَعْضهَا بالحظر دون بعض، فَهُوَ تَرْجِيح من غير مُرَجّح، فقد سقط القَوْل بالحظر.
وَاعْلَم أَن المُرَاد بالضدين هُنَا مَا يَسْتَحِيل خلو الْمحل عَنْهُمَا، كَذَا ذكره القَاضِي وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَغَيرهمَا.
لَا يُقَال: مثل هذَيْن الضدين من الْأَفْعَال الضرورية، وَالْكَلَام فِي الاختيارية لِأَن الْكَلَام فيهمَا جَمِيعًا على حد سَوَاء كَمَا أسلفناه.
قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: وَإِن خصصوا الْحَظْر بِمَا يَعْتَقِدُونَ الْخُلُو عَنهُ أصلا، فمرجعهم إِلَى أَن التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه قَبِيح، وَقد مضى من الْكَلَام مَا يدرؤه.
الشَّرْح: وَقَالَ " الْأُسْتَاذ " فِي الرَّد على الحاظر: " إِذا ملك جواد بحرا لَا ينزف "، وَهُوَ

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست