مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
476
صفحة فارغة
هَامِش الْقَائِلين بقضايا الْعُقُول، وَمَا لم يقْض.
وَالصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا: أَن الحكم مُرْتَفع إِذْ ذَاك، سَوَاء كَانَت الْأَفْعَال ضَرُورِيَّة أم اختيارية، وَلَا عَلَيْك إِن أشعرت عبارَة الإِمَام الرَّازِيّ بِخِلَاف هَذَا، على أَن لَهَا محملًا صَحِيحا ذَكرْنَاهُ فِي غير هَذَا الْمَكَان، وَهَذَا لِأَن الحكم عندنَا عبارَة عَن الْخطاب، فَحَيْثُ لَا خطاب لَا حكم، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضا بقوله تَعَالَى: {قل أَرَأَيْتُم مَا أنزل الله لكم من رزق فجعلتم مِنْهُ حَرَامًا وحلالا قل آللَّهُ أذن لكم أم على الله تفترون} [سُورَة يُونُس: الْآيَة 59] فَمن ادّعى تَحْرِيم شَيْء، أَو تَحْلِيله بِغَيْر إِذْنه، فقد افترى عَلَيْهِ.
وَاعْلَم أَنه رُبمَا عبر أَصْحَاب هَذَا القَوْل الْمُخْتَار عَن قَوْلهم: بِالْوَقْفِ، وَهِي عبارَة أَكثر الْمُتَقَدِّمين، ونقلت عَن شَيخنَا أبي الْحسن، وَأبي بكر الصَّيْرَفِي، وَأبي بكر الْفَارِسِي وَأبي عَليّ الطَّبَرِيّ.
وَلَا تحسبن أَن المُرَاد بِهِ التَّرَدُّد فِي أَن الْأَمر مَا هُوَ؟ وَإِنَّمَا مُرَادهم بِهِ أَن الحكم مَوْقُوف على وُرُود السّمع مجزوم بِهِ قبل وُرُوده، وَهَذَا شَأْن كل مَوْقُوف فِي الْوُجُود على غَيره، فافهمه، وَبِه صرح القَاضِي فِي " التَّقْرِيب "، وَابْن السَّمْعَانِيّ، وَغَيرهمَا.
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة: هَذِه الْأَشْيَاء إِمَّا أَن يقْضِي فِيهَا الْعقل بِشَيْء، فَيتبع فِيهَا حكمه. وَإِمَّا أَلا يقْضِي فَفِيهَا الْمذَاهب الْمَذْكُورَة فِي الْكتاب، وَثَالِثهَا: لَهُم لَا لنا الْوَقْف.
ومرادهم بِهِ فِيمَا أَظن التَّرَدُّد، فَلم يُرِيدُوا بِالْوَقْفِ مَا نريده نَحن، وَقد تَابعهمْ فِي كل قَول من هَذِه الْأَقْوَال بعض فقهائنا مِمَّن لم يعرف عود كَلَامهم.
والموضع الثَّانِي: تفريعها على الأَصْل السَّابِق، فَيَقُول: مَا لَا يقْضِي الْعقل فِيهِ بِشَيْء فَلَا يتَّجه تَعْرِيفه على الأَصْل السَّابِق، وَهَذَا وَاضح لمن تدبره؛ فَإِن الأَصْل السَّابِق إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ يقْضِي الْعقل، هَل يتبع حكمه؟
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
476
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir