responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 439
الثَّالِث ابْتِدَاء الْوَضع لَيْسَ بَين اللَّفْظ ومدلوله مُنَاسبَة طبيعية؛ لنا: الْقطع بِصِحَّة وضع اللَّفْظ للشَّيْء ونقيضه وضده - وبوقوعه؛ كالقرء، والجون.
هَامِش
الشَّرْح: " ابْتِدَاء الْوَضع لَيْسَ بَين اللَّفْظ ومدلوله مُنَاسبَة طبيعية "؛ خلافًا ل " عباد بن سُلَيْمَان الصَّيْمَرِيّ؛ إِذْ أثبت مُنَاسبَة، قيل: حاملة للواضع على أَن يضع.
وَقيل: بل كَافِيَة بمجردها فِي كَون الْأَلْفَاظ دَالَّة على الْمعَانِي من غير احْتِيَاج إِلَى الْوَضع، قَالَ الشَّيْخ الْأَصْبَهَانِيّ: وَهُوَ الصَّحِيح عَن عباد.
" لنا: الْقطع بِصِحَّة وضع اللَّفْظ للشَّيْء ونقيضه "، وللشيء " وضده "؛ " و " الْقطع، " بِوُقُوعِهِ " أَيْضا؛ " كالقرء "؛ الْمَوْضُوع للطهر وَالْحيض، " والجون "؛ للأسود والأبيض.
وَلَك أَن تَقول: هَذَا مِثَال الضدين، فَأَيْنَ مِثَال النقيضين؟
وَقد قَالَ الإِمَام الرَّازِيّ: لَا يجوز أَن يكون اللَّفْظ مُشْتَركا بَين عدم الشَّيْء وثبوته؛ وَهُوَ ضَعِيف.

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست