responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 426
خلافًا للْقَاضِي، وَابْن سُرَيج، وَلَيْسَ الْخلاف فِي نَحْو: (رجل) ، وَرفع الْفَاعِل، أَي: لَا لَا يُسمى مسكوت عَنهُ إِلْحَاقًا بِتَسْمِيَة لمُعين، لِمَعْنى يستلزمه وجودا وعدما؛ كَالْخمرِ
هَامِش
" خلافًا للْقَاضِي، وَابْن سُرَيج "، وَابْن أبي هُرَيْرَة، وَأبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ، وَالْإِمَام، وَكثير من أَصْحَابنَا، وَابْن الْقصار، وَابْن التمار من الْمَالِكِيَّة، وَأهل الْعَرَبيَّة؛ كالفارسي، وَابْن جني، والمازري.
وَفِي النَّقْل عَن القَاضِي نظر؛ نقل عَنهُ الْمَازرِيّ وَغَيره: الْمَنْع، وَهُوَ الصَّحِيح عَنهُ، وَبِه صرح فِي كتاب (التَّقْرِيب) .
" وَلَيْسَ الْخلاف فِي " مَا ثَبت تعميمه بِالنَّقْلِ؛ " نَحْو: رجل "، أَو بالاستقراء؛ كنصب الْمَفْعُول، " وَرفع الْفَاعِل "؛ إِنَّمَا الْخلاف فِي أَن اسْم الْجِنْس، إِذا كَانَ مَعْنَاهُ مُقَارنًا لِمَعْنى يستلزمه، صَالحا للغلبة؛ كاسم الْخمر.
وَالْمُصَنّف من الْقَائِلين بِأَنَّهُ لَا يثبت، " أَي: لَا يُسمى مسكوت عَنهُ [إِلْحَاقًا] بِتَسْمِيَة لمُعين؛ لِمَعْنى يستلزمه "، أَي: يسْتَلْزم ذَلِك الْمَعْنى " وجودا وعدما؛ كَالْخمرِ للنبيذ؛ للتخمير،

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست