responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 391
(الْأَلْفَاظ الشَّرْعِيَّة)

(مَسْأَلَة:)

" الشَّرْعِيَّة وَاقعَة؛ خلافًا للْقَاضِي، وأثبتت الْمُعْتَزلَة الدِّينِيَّة أَيْضا.
هَامِش
(" مَسْأَلَة ")

الشَّرْح: الْأَلْفَاظ " الشَّرْعِيَّة "؛ وَهِي المستفادة من جِهَة الشَّرْع، وَضعهَا للمعنى جَائِز؛ قَالَ فِي (الْمُنْتَهى) : ضَرُورَة.
وَقَالَ الإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ، والآمدي، والهندي: إِنَّه لَا خلاف فِي ذَلِك، وَلَيْسَ بجيد، وَنقل على أَبُو الْحسن؛ أَن بَعضهم منع من إمكانها.
وَالْمُصَنّف هُنَا أهمل ذكر الْجَوَاز؛ لكَونه توهمه مُتَّفقا عَلَيْهِ؛ كَمَا عَرفته؛ ولشذوذ الْخلاف فِيهِ؛ وَقَالَ: " وَاقعَة؛ خلافًا للْقَاضِي "؛ حَيْثُ صمم على إنكارها، وَتَابعه أَبُو نصر الْقشيرِي.
وَالْجُمْهُور على الْوُقُوع؛ وَمِنْهُم الْفُقَهَاء، والمعتزلة، والخوارج؛ ثمَّ اخْتلفُوا فِي أَنَّهَا هَل هِيَ حقائق مبتكرة، وَلم يقْصد فِيهَا التفرع عَن اللُّغَوِيَّة، بل أُرِيد وضع مبتكر أَو مَأْخُوذَة من الْحَقَائِق اللُّغَوِيَّة؛ إِمَّا بِمَعْنى أَنَّهَا أقرب على مدلولها، وَزيد فِيهَا، وَإِمَّا بِأَن يكون استعير لَفظهَا للمدلول الشَّرْعِيّ لعلاقة؟
فَذَهَبت الْمُعْتَزلَة إِلَى الأول، قَالُوا: وَتارَة يُصَادف ذَلِك الْوَضع علاقَة بَين الْمَعْنى اللّغَوِيّ والشرعي؛ فَيكون اتِّفَاقًا غير مَنْظُور إِلَيْهِ، وَتارَة لَا يُصَادف.
وَذهب غَيرهم إِلَى الثَّانِي؛ قَالُوا: وَهِي مجازات لغوية، حقائق شَرْعِيَّة؛ فعلى الأول: لَا يتَكَلَّف فِي إِثْبَات الْمَعْنى الشَّرْعِيّ إِلَى علاقَة، وَلَا يسْتَدلّ على أَن اللَّفْظَة غير منقولة بِعَدَمِ العلاقة؛ بِخِلَاف الثَّانِي.
قَوْله: " وأثبتت الْمُعْتَزلَة الدِّينِيَّة أَيْضا ".

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست