responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 387
وعورض؛ بترجيح الِاشْتِرَاك؛ باطراده؛ فَلَا يضطرب، وبالاشتقاق، فتتسع؛ وبصحة الْمجَاز فيهمَا؛ فتكثر الْفَائِدَة؛ وباستغنائه عَن العلاقة، وَعَن الْحَقِيقَة، وَعَن مُخَالفَة ظَاهر، وَعَن الْغَلَط؛ عِنْد عدم الْقَرِينَة.
هَامِش
الشَّرْح: " وعورض " مَا ذَكرْنَاهُ من أَدِلَّة الْمجَاز؛ " بترجيح الِاشْتِرَاك؛ باطراده؛ فَلَا يضطرب "؛ بِخِلَاف الْمجَاز؛ فَإِنَّهُ لَا يطرد.
" وبالاشتقاق " الْحَاصِل من معنييه؛ " فتتسع " الْفَائِدَة؛ بِخِلَاف الْمجَاز؛ فَإِنَّهُ لَا يشتق مِنْهُ؛ وفَاقا للْقَاضِي، وَالْغَزالِيّ، وإلكيا؛ حَيْثُ منعُوا الِاشْتِقَاق من الْمجَاز؛ وَاسْتَدَلُّوا على أَن (الْأَمر) حَقِيقَة فِي (القَوْل) ؛ بِأَنَّهُ اشتق مِنْهُ بِهَذَا الْمَعْنى فَاعل ومفعول، وَلم يشتق ذَلِك مِنْهُ، إِذا كَانَ بِمَعْنى (الْفِعْل) .
وَلَكِن رد هَذَا الْمَذْهَب؛ بِأَنَّهُ يَئُول إِلَى قصر المجازات كلهَا على المصادر؛ لِأَنَّك إِذا اشتققت من الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ، لم يَصح؛ لانْتِفَاء العلاقة.
مِثَاله: (ضَارب) ؛ بِمَعْنى: متسبب فِي الضَّرْب، إِذا اشتققت من الضَّرْب الْحَقِيقِيّ؛ فَإِنَّهُ لَا علاقَة بَينهمَا، والاشتقاق من الْمجَاز مُتَعَذر؛ على هَذَا.
قلت: وَأَنا أجوز أَن هَؤُلَاءِ لَا يطلقون منع الِاشْتِقَاق من الْمجَاز، لَكِن يَقُولُونَ: إِنَّمَا يشتق مِنْهُ بِحَسب الْحَقِيقَة، فَإِذا اشتق مِنْهَا فَاعل فَقَط، لم يشتق من مجازها إِلَّا فَاعل فَقَط، لَا مفعول، وَلَا صفة مشبهة مثلا؛ فَيتَوَقَّف اسْتِعْمَال (ضَارب) بِمَعْنى: متسبب؛ على اسْتِعْمَال (ضَارب) بِالْحَقِيقَةِ، وَلَا يَكْفِي اسْتعْمل (مَضْرُوب) ؛ بِالْحَقِيقَةِ، إِلَّا إِن تجوزنا باسم الْمَفْعُول، وَهَذَا قريب، وَإِنَّمَا منع الِاشْتِقَاق من الْمجَاز رَأْي سَاقِط؛ فليقرر كَلَام المُصَنّف على أَنه لَا يشتق مِنْهُ إِلَّا بِحَسب الْحَقِيقَة.
" وبصحة الْمجَاز فيهمَا "، أَي: فِي معنيي الْمُشْتَرك؛ " فتكثر الْفَائِدَة "؛ بِخِلَاف الْمجَاز؛ " وباستغنائه عَن العلاقة "، " وَعَن " سبق " الْحَقِيقَة، وَعَن مُخَالفَة ظَاهر "، وَالْمجَاز ارْتِكَاب لخلاف الظَّاهِر؛ إِذْ الظَّاهِر الْحَقِيقَة.
" وَعَن الْغَلَط؛ عِنْد عدم الْقَرِينَة "؛ فَإِن السَّامع، إِن وجد قرينَة، علم المُرَاد، وَإِلَّا، توقف

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست