مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
378
العلاقة مصححة؛ كرفع الْفَاعِل؛ وَقَالُوا: يعرف الْمجَاز بِوُجُوه: بِصِحَّة النَّفْي؛ كَقَوْلِك للبليد: لَيْسَ بِحِمَار عكس الْحَقِيقَة؛ لِامْتِنَاع (لَيْسَ بِإِنْسَان) ؛ وَهُوَ دور ".
هَامِش
" وَأجِيب ": لَا نسلم أَنه إِذا لم يكن لجامع، يلْزم الاختراع؛ بل ذَلِك " باستقراء أَن العلاقة مصححة " للإطلاق؛ " كرفع الْفَاعِل "، وَنصب الْمَفْعُول؛ وَذَلِكَ أَمر ثَالِث، وَهُوَ الْوَضع قطعا، وَلَا يجب النَّقْل فِي كل فَرد، بل علم علما كليا بالاستقراء.
(" فرع ")
إِذا رأيناهم أطْلقُوا على الشجاع: الْأسد؛ للشجاعة، فلنا أَن نطلق عَلَيْهِ مرادف الْأسد؛ كالليث قطعا، وَلَيْسَ من مَحل الْخلاف؛ خلافًا لكثير من الشَّارِحين.
" وَقَالُوا "؛ يَعْنِي - وَالله أعلم -[أهل] الْفرْقَة الْمُخَالفَة [لَهُ] القائلة: يشْتَرط النَّقْل فِي الْآحَاد؛ وَكَأن سَائِلًا قَالَ لَهُم: إِذا اشترطتم النَّقْل؛ وَهُوَ عَزِيز، فَمَا الطَّرِيق - إِذا فقد - إِلَى معرفَة كَون اللَّفْظ مجَازًا؟ ، فَقَالُوا: " يعرف الْمجَاز بِوُجُوه: بِصِحَّة النَّفْي "، أَي: فِي نفس الْأَمر، صرح بِهِ فِي (الْمُنْتَهى) ، وَسكت عَنهُ هُنَا؛ لوضوحه، فَإِذا أطلق اللَّفْظ على معنى؛ صَحَّ نَفْيه عَنهُ - علم كَونه مجَازًا؛ " كَقَوْلِك للبليد " بعد إطلاقنا الْحمار عَلَيْهِ: " لَيْسَ بِحِمَار "، ومورد النَّفْي فِي الْحَقِيقَة غير مورد الْإِثْبَات؛ إِذْ مورد الْإِثْبَات الْمجَاز، ومورد النَّفْي الْحَقِيقَة، فقولنا للبليد: حمَار، مَعْنَاهُ: كالحمار، وَلَيْسَ بِحِمَار، أَي: لَيْسَ بِحَقِيقَة الْحمار، وَلَو أردنَا: لَيْسَ بِحِمَار مجَازًا، كَانَ كَاذِبًا؛ لصدق نقيضه.
قَوْله: " عكس الْحَقِيقَة "، أَي: أَن الْحَقِيقَة لَا يَصح نَفيهَا فِي نفس الْأَمر؛ " لِامْتِنَاع " قَوْله: " لَيْسَ بِإِنْسَان " للبليد؛ لما كَانَ إِطْلَاق (إِنْسَان) عَلَيْهِ حَقِيقَة.
[و] لَا يُقَال: قد نفيت الْحَقِيقَة فِي نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَمَا رميت إِذْ رميت، وَلَكِن الله رمى} [سُورَة الْأَنْفَال: الْآيَة 17] ؛ لِأَن ذَلِك النَّفْي لَيْسَ فِي نفس الْأَمر؛ بل بالتأويل؛ وَهَذَا مَا ذكره من ادّعى هَذِه العلاقة.
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
378
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir