مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
340
وَضرب بِغَيْر الشَّرْط؛ وَيُسمى الْمُنْفَصِل؛ وَيلْزمهُ تعدد اللَّازِم مَعَ التَّنَافِي، فَإِن تنافيا إِثْبَاتًا ونفيا، لزم من إِثْبَات كل - نقيضه، وَمن نقيضه - عينه؛ فَيَجِيء أَرْبَعَة؛ مِثَاله: الْعدَد: إِمَّا زوج أَو فَرد؛ لكنه إِلَى آخرهَا، وَإِن تنافيا إِثْبَاتًا لَا نفيا، لزم
هَامِش
الشَّرْح: " وَضرب بِغَيْر الشَّرْط؛ وَيُسمى " الاستثنائي الْمُنْفَصِل؛ وَيلْزمهُ تعدد اللَّازِم مَعَ التَّنَافِي " بَين أَمريْن؛ وَحِينَئِذٍ يلْزم من وجود هَذَا - عدم ذَاك، وَمن عدم ذَاك - وجود هَذَا؛ إِذْ لَوْلَا ذَلِك - وَالْفَرْض أَنه لم يُوجد لُزُوم صَرِيح - لَكَانَ أَحدهمَا لَا يسْتَلْزم الآخر، وَلَا عَدمه؛ فَلَا اسْتِدْلَال؛ لِأَن الِاسْتِدْلَال إِنَّمَا يكون بالملزوم عَن اللَّازِم؛ كَمَا عرفت.
وَإِذا عرف التَّنَافِي؛ " فَإِن تنافيا إِثْبَاتًا ونفيا " [مَعًا] . بِحَيْثُ لَا يصدقان، وَلَا يكذبان - " لزم من إِثْبَات كل نقيضه، وَمن نقيضه عينه؛ فَيَجِيء أَرْبَعَة:
مِثَاله: الْعدَد: إِمَّا زوج أَو فَرد؛ وَلكنه إِلَى آخرهَا "، أَي: اللوازم الْأَرْبَعَة.
فَإِن قُلْنَا: وَلكنه زوج؛ فينتج: لَيْسَ بفرد - وفرد؛ فينتج: لَيْسَ بِزَوْج، أَو [لَيْسَ] بِزَوْج؛ فينتج: فَهُوَ فَرد، أَو لَيْسَ بفرد؛ فينتج: فَهُوَ زوج، فاستثناء عين الزَّوْج ينْتج نقيض الْفَرد، وَبِالْعَكْسِ، واستثناء نقيض الزَّوْج ينْتج عين الْفَرد، وَبِالْعَكْسِ.
" وَإِن تنافيا إِثْبَاتًا لَا نفيا، لزم الْأَوَّلَانِ "، أَي: من اسْتثِْنَاء [عين كل نقيض]- عين الآخر دون الآخرين؛ فَلَا يلْزم [من] اسْتثِْنَاء نقيض كل عين الآخر؛ " مِثَاله: الْجِسْم: إِمَّا جماد أَو حَيَوَان "؛ لكنه جماد؛ فَلَيْسَ بحيوان، لكنه حَيَوَان؛ فَلَيْسَ بجماد.
وَلَو قلت: لكنه لَيْسَ بجماد؛ فَهُوَ حَيَوَان، أَو لَيْسَ بحيوان؛ فَهُوَ جماد - لم يكن لَازِما؛ فجواز انتفائهما؛ كَمَا فِي النَّبَات؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ جمادا وَلَا حَيَوَانا.
" وَإِن تنافيا نفيا لَا إِثْبَاتًا "، أَي: كَانَ كل مِنْهُمَا منافيا لنفي الآخر - " لزم الأخيران "، أَي: من
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
340
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir