responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 338
(الْقيَاس الاستثنائي)

والاستثنائي ضَرْبَان: ضرب بِالشّرطِ؛ وَيُسمى الْمُتَّصِل، وَالشّرط مقدما، وَالْجَزَاء تاليا، والمقدمة الثَّانِيَة استثنائية؛ وَشرط نتاجه أَن يكون الِاسْتِثْنَاء بِعَين الْمُقدم؛ فلازمه عين التَّالِي، أَو بنقيض التَّالِي؛ فلازمه نقيض الْمُقدم، وَهَذَا حكم كل
هَامِش
الشَّرْح: " والاستثنائي ضَرْبَان:
ضرب " يكون " بِالشّرطِ؛ وَيُسمى " الاستثنائي " الْمُتَّصِل "، وَتسَمى الْمُقدمَة [الْمُشْتَملَة] على الشَّرْط شَرْطِيَّة، " وَالشّرط مقدما، وَالْجَزَاء تاليا، والمقدمة الثَّانِيَة استثنائية؛ وَشرط نتاجه: أَن يكون الِاسْتِثْنَاء ": إِمَّا " بِعَين الْمُقدم؛ فلازمه عين التَّالِي "؛ لِأَن تحقق الْمَلْزُوم يُوجب تحقق اللَّازِم - " أَو بنقيض التَّالِي؛ فلازمه نقيض الْمُقدم "؛ لِأَن انْتِفَاء اللَّازِم يُوجب انْتِفَاء

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست