مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
335
على الثَّلَاث، وَإِن كَانَت سالبة كُلية، فالكبرى مُوجبَة كُلية؛ لِأَنَّهَا إِن كَانَت جزئية، وَبقيت، وَجب جعلهَا الصُّغْرَى، وَعكس النتيجة، وَإِن عكست، وَبقيت، لم تصلح للكبرى، وَإِن كَانَت سالبة كُلية، لم تتلاقيا بِوَجْه، وَإِن كَانَت مُوجبَة جزئية، فالكبرى سالبة كُلية؛ لِأَنَّهَا إِن كَانَت مُوجبَة كُلية، وَفعلت الأول، لم تصلح الصُّغْرَى للكبرى، وَإِن فعلت الثَّانِي، صَارَت الْكُبْرَى جزئية، وَإِن كَانَت مُوجبَة جزئية فأبعد؛ فينتج مِنْهُ خَمْسَة.
هَامِش الثَّلَاث، أَعنِي: مَا عدا السالبة الْجُزْئِيَّة الساقطة من هَذَا الشكل.
" وَإِذا كَانَت الصُّغْرَى مُوجبَة كُلية، فالكبرى " تقع " على الثَّلَاث " مُوجبَة كُلية وجزئية، وسالبة كُلية، فَهَذِهِ الضروب الثَّلَاثَة تنْتج، " وَإِن كَانَت " الصُّغْرَى " سالبة كُلية، فالكبرى " يجب أَن تكون " مُوجبَة كُلية؛ لِأَنَّهَا " - أَي الْكُبْرَى - " إِن كَانَت جزئية، وَبقيت " بِحَالِهَا، أَي: لم تعكس، " وَجب جعلهَا الصُّغْرَى "، وَعكس النتيجة، وَلَا تنعكس؛ لِأَنَّهَا سالبة جزئية، " وَإِن عكست " الْكُبْرَى، " وَبقيت، لم تصلح للكبرى "، أَي: لكبرى الشكل الأول؛ لِأَنَّهَا جزئية، " (وَإِن كَانَت " الْكُبْرَى " سالبة كُلية "، وَالتَّقْدِير أَن الصُّغْرَى سالبة كُلية أَيْضا، " لم يتلاقيا بِوَجْه "؛ إِذْ لَا قِيَاس على سالبتين أصلا؛ فَسقط بِهَذَا الشَّرْط ضَرْبَان؛ وهما الحاصلان من ضرب الصُّغْرَى السالبة الْكُلية، فِي الْكُبْرَى السالبة الْكُلية، والموجبة الْجُزْئِيَّة، وضربها فِي الْكُبْرَى السالبة الْجُزْئِيَّة، قد سَقَطت من الشَّرْط الأول) ، " وَإِن كَانَت " الصُّغْرَى " مُوجبَة جزئية، فالكبرى سالبة كُلية؛ لِأَنَّهَا " - أَي الْكُبْرَى - لَو لم تكن سالبة كُلية، لكَانَتْ: إِمَّا مُوجبَة كُلية، أَو مُوجبَة جزئية؛ إِذْ السالبة الْكُلية سَاقِطَة من الشَّرْط الأول؛ وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ، يمْتَنع الرَّد إِلَى الشكل الأول؛ أما على التَّقْدِير الأول؛ فَلِأَن الْكُبْرَى، " إِن كَانَت مُوجبَة كُلية، وَفعلت الأول " - أَي: الْقلب -؛ بِأَن بقيت الْكُبْرَى بِحَالِهَا من غير عكسها - " لم تصلح " للكبرى - إِذْ تجْعَل " الصُّغْرَى " كبرى، والكبرى صغرى؛ فَلَا يصلح " للكبرى " فِي الأول؛ لِأَنَّهَا جزئية.
وَاعْلَم: أَن فِي نُسْخَة المُصَنّف (بدل الْكُبْرَى الصُّغْرَى) ؛ وَلَعَلَّه وهم أصلح. " وَإِن فعلت الثَّانِي " - أَي: عكس المقدمتين -، " صَارَت الْكُبْرَى جزئية "؛ لِأَن الْمُوجبَة الْكُلية تنعكس جزئية، والكبرى الْجُزْئِيَّة غير صَالِحَة فِي الشكل الأول.
" وَإِن كَانَت " الْكُبْرَى جزئية " مُوجبَة "، وَالتَّقْدِير أَن الصُّغْرَى أَيْضا مُوجبَة " جزئية، فأبعد "؛ إِذْ
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
335
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir