مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
322
وينتج المطالب الْأَرْبَعَة، وَشرط نتاجه إِيجَاب الصُّغْرَى، أَو حكمه؛ ليتوافق الْوسط، وكلية الْكُبْرَى، ليندرج؛ فينتج، فَتبقى أَرْبَعَة: مُوجبَة كُلية، أَو جزئية، وكلية مُوجبَة، أَو سالبة.
هَامِش فِيهِ الرُّجُوع إِلَى الشكل الأول ينْتج دون غَيره.
" وينتج المطالب الْأَرْبَعَة " من الموجبتين: الْكُلية والجزئية، والسالبتين: الْكُلية والجزئية، وَهِي المحصورات الْأَرْبَعَة، وَغير الشكل الأول لَا ينتجها جَمِيعًا، فَإِذا الأول أشرف، " وَشرط نتاجه "؛ كَذَا بِخَط المُصَنّف، بِدُونِ ألف - وَهُوَ الصَّوَاب - وَفِي بعض النّسخ: إنتاجه، بِالْألف، وَهُوَ لحن؛ بِحَسب كمية المقدمتين، وكيفيتهما - أَمْرَانِ:
أَحدهمَا: " إِيجَاب الصُّغْرَى، أَو حكمه " أَن يكون فِي حكم الْإِيجَاب؛ بِأَن تكون سالبة مركبة، وَهِي الَّتِي يجْتَمع فِيهَا النَّفْي وَالْإِثْبَات؛ كَقَوْلِنَا: لَا شَيْء من الْإِنْسَان بضاحك بِالْفِعْلِ لَا دَائِما؛ وَمعنى قَوْلنَا: " لَا دَائِما " هُوَ: كل إِنْسَان ضَاحِك بِالْفِعْلِ؛ فَإِن السالبة الْمَذْكُورَة فِي معنى الْمُوجبَة؛ لِأَن [أحد جزءيها] مُوجب، وتوارد النَّفْي وَالْإِثْبَات فِيهَا على مَوْضُوع وَاحِد، فَيكون فِي قُوَّة قَوْلنَا: كل إِنْسَان ضَاحِك بِالْفِعْلِ لَا دَائِما.
وَإِنَّمَا اشْترط إِيجَاب الصُّغْرَى، أَو كَونهَا فِي حكم الْإِيجَاب؛ " ليتوافق الْوسط " مَعَ الْأَصْغَر بِمَعْنى أَن الْأَصْغَر ينْدَرج تَحت الْأَوْسَط؛ فيتعدى الحكم إِلَى الْأَصْغَر؛ فَيحصل أَمر مُكَرر جَامع؛ وَذَلِكَ أَن الحكم فِي الْكُبْرَى على مَا هُوَ أَوسط إِيجَابا، فَلَو كَانَ الْمَعْلُوم ثُبُوته فِي الْأَصْغَر هُوَ الْأَوْسَط سلبا، تعدد الْأَوْسَط؛ فَلم يتلاقيا.
" و " الثَّانِي: " [كُلية] الْكُبْرَى؛ ليندرج " الْأَوْسَط فِيهِ؛ " فينتج "؛ إِذْ لَو كَانَت جزئية، جَازَ كَون الْأَوْسَط أَعم من الْأَصْغَر، وَكَون الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي الْكُبْرَى بَعْضًا مِنْهُ - غير الْأَصْغَر؛ فَلَا ينْدَرج؛ فَلَا ينْتج.
" تبقى " الأضرب المنتجة من الشكل الأول " أَرْبَعَة: مُوجبَة كُلية، أَو جزئية، وكلية؛ مُوجبَة " كَانَت " أَو سالبة "، أَي: صغراه فِي الأضرب الْأَرْبَعَة مُوجبَة، سَوَاء كَانَت كُلية أم
اسم الکتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
المؤلف :
السبكي، تاج الدين
الجزء :
1
صفحة :
322
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir