responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 298
وَمن ثمَّة لم يمْنَع الْحَد، وَلَكِن يُعَارض ... ... ... ... ... ... ... ... ...
هَامِش فَيكون المتوقف على الدَّلِيل الحكم من نفي أَو إِثْبَات، لَا تعقله؛ فَلَا يلْزم الدّور.
" وَمن ثمَّ "، أَي: من جِهَة امْتنَاع قيام الْبُرْهَان على الْحَد، " لم يمْنَع الْحَد ".
وَذهب بعض الْمُتَأَخِّرين إِلَى تسويغ مَنعه؛ تمسكا بِأَن الْحَد دَعْوَى؛ فَجَاز أَن تصادم بِالْمَنْعِ؛ كَغَيْرِهَا من الدَّعَاوَى.
وَلَيْسَ بِشَيْء؛ فَإِن مرجع الْمَنْع طلب الْبُرْهَان، وَقد بَينا أَنه لَا يُمكن، " وَلَكِن يُعَارض ".
قَالَ إِسْمَاعِيل الْبَغْدَادِيّ فِي " جنَّة المناظر ": مثل أَن تَقول: الْغَصْب إِثْبَات الْيَد على مَال

اسم الکتاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست